الأربعاء 2 أبريل 2025 04:58 صـ 3 شوال 1446 هـ
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
×

خلي بالك| هؤلاء الأقارب لا يجوز إعطائهم زكاة المال

الإثنين 1 أبريل 2024 02:36 مـ 22 رمضان 1445 هـ
مركز الأزهر العالمي للفتوى
مركز الأزهر العالمي للفتوى

يخطلت الأمر على المسلمين في بعض الأحيان عند إخراج زكاة المال، وأحيانًا يعطونها للشخص غير المستحق أو شخص لا يجوز إخراج الزكاة له، كأفراد من أقاربه، ففي بعض الأحيان يجوزإخراج الزكاة للأقراب لأنهم أولى بالمعروف، ولكن هناك حالات وأفراد من الأقارب، لا يجوز إخراج الزكاة لهم، وهم من كشف عنهم مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية.

وقال مركز الأزهر للفتوى إن هناك عن بعض الأقارب لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال، وذلك ضمن أحكام زكاة المال الشرعية.

وأضاف أنه لا يجوز إعطاء زكاة المال لمن تلزم المزكي، أي من يخرج الزكاة، نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، أيالأشخاص التي يلتزم مخرج الزكاة الانفاق عليهم.

وأشارت اللجنة في بيان فتواها، عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، إلى أنه تجوز الزكاة على باقي الأقارب الذين لا يلتزم بهم المزكي في الانفاق عليهم، وهم: الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.

أما مصارف الزكاة الثمانية فقد نصت عليها سورة التوبة في الآية الستين، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.