الأربعاء 2 أبريل 2025 10:14 مـ 3 شوال 1446 هـ
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
×

تفاصيل القرار الرئاسي بزيادة المعاشات 15%

الثلاثاء 28 مايو 2024 07:28 مـ 20 ذو القعدة 1445 هـ

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 183 لسنة 2024، بشأن زيادة المعاشات اعتبارًا من 2024/3/1.

ونص القرار الصادر في مادته الأولى على أن تزيد بنسبة 15% بدءًا من 2024/3/1 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين:


1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

يستحق المعاش وفقا لقانون التأمنينات والمعاشات، حال بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرًا على الأقل، أو ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط، مع ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة.

وفي حال توفي المؤمّن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي المعاش، ولهم أيضًا حق الحصول على زيادة المعاشات المقررة، وهم الأرملة والأرمل والابن والبنت والوالدان والإخوة والأخوات.

حالات وقف المعاشات
1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.