الخميس 3 أبريل 2025 08:50 مـ 4 شوال 1446 هـ
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
×

حبس 7 سنوات وغرامة 200 الف جنيه.. عقوبة الغش في امتحان اللغة العربية الثانوية العامة 2024

السبت 22 يونيو 2024 10:17 صـ 15 ذو الحجة 1445 هـ

بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادة اللغة العربية حيث يؤدى الاختبارات قرابة 745 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، وشهدت لجان السير إجراء تفتيشا دقيقا للطلاب للتأكد من عدم حيازة التليفون المحمول أو أى وسيلة غش إلكترونية.

صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالبة بلجنة بمحافظة الشرقية قامت بمحاولة الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة اللغة العربية باستخدام هاتف محمول داخل اللجنة الامتحانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم ضبط الطالبة على الفور خلال قيامها بالغش الإلكتروني وتصوير ورقة الامتحان وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية أيضا حيال المسئولين عن التفتيش على بوابة اللجنة المذكورة وأيضاً الملاحظين داخل اللجنة.

وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على منع الغش بجميع أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 حدد عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه.

وفرض القانون عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.

ونصت المادة الأولى من القانون على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

ونصت المادة الثانية من القانون على أنه يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.