الإثنين 31 مارس 2025 12:16 مـ 1 شوال 1446 هـ
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
×

إنكار المتهم قصد به التهرب ولا يعول عليه.. حيثيات الحكم على سعد الصغير بتهمة «حيازة الحشيش»

الخميس 26 ديسمبر 2024 04:00 مـ 24 جمادى آخر 1446 هـ

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم على المطرب سعد الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه في القضية رقم 14146 لسنة 2024 جنايات النزهة، والمتهم فيها بإحراز وحيازة جوهر الحشيش والترامادول.

وأشارت الحيثيات إلى أن هيئة المحكمة اطمئنت لأدلة الثبوت وتقرير المعامل الكيمياوية حول الواقعة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على سعد الصغير: إنه ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن التسعة سجائر الإلكترونية المضبوطة بحوزة المتهم بهم جميعاً سائل زيتي اللون وزنت قائماً بما تحوي 224.86 جرام ثبت أن السائل بالسجائر يحتوي على المادة الفعالة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وثبت من تقرير تحليل عينة بول المتهم أنها تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش والترامادول وأحد نواتج أيض الترامادول المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وتابعت: حيث أن المتهم سعد الصغير أقر في تحقيقات النيابة العامة بحيازته للسجائر الإلكترونية المضبوطة بداخل أمتعته إلا أنه لم يكن يعلم باحتوائها على جوهر مخدر وبجلسة 2024/10/27 مثل المتهم أمام المحكمة وصمم على ما أبداه من أقوال بالتحقيقات وأضاف بأنه يعاني من آلام شديدة من جراء إصابته بالرباط الصليبي ويتداوى منه بتعاطيه لجوهر الترامادول المخدر بينما قدم الدفاع الحاضر معه تأييداً لدعواه حافظة مستندات طويت على تذاكر طبية وطلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه على أساس بطلان القبض والتفتيش الواقعين على المتهم لإنتفاء مظنة التهريب وانتقاء علم المتهم بحقيقة المخدر الذي ضبط بداخل أمتعته والتي كانت بحوزته حال تواجده بالدائرة الجمركية ، وبطلان إجراءات التحريز، وبطلان إجراءات التحليل.

واستطردت: أن المحكمة تطمئن بما سطره شهود الإثبات بالأوراق وشهدوا به في التحقيقات من ضبط المتهم حائزاً ومحرزاً للمخدر المضبوط واقتنعت بتصويرهم لواقعتي الضبط والتفتيش واطمأنت سلامة الدعوى وإجراءاتها ومن ثم تلتفت عما أثاره الدفاع على النحو سالف البيان والذي لا يعدو أن يكون مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها في الأوراق قصد به إفلات المتهم من العقاب.

وأنه عن إنكار المتهم فلا تعول عليه المحكمة لأنه قصد به التهرب من التهمة الأولى المسندة إليه فضلاً عن مجافاته لأدلة الثبوت التي بسطتها المحكمة على الصراط المتقدم وهي أدلة متساندة تطمئن إليها المحكمة كل الاطمئنان ومن ثم تأخذ بما خلصت إليه منها وذلك على نحو ما سلف، كما تلتفت عن أوجه دفاعه الموضوعية لأنها في جملتها تدور حول التشكيك في أدلة الإثبات التي وثقت فيها المحكمة واطمأنت إليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي حسن محمود الحايس وعضوية المستشارين مجدي محمد البيومي وولاء وجدي طاهر، وبحضور يحيى أحمد عبدالكريم وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد الغلبان.