التعليم تلزم المدارس الخاصة والدولية بخصومات لأبناء الشهداء والمصابين
اسراء قضية رأي عامأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 17 بتعديل بعض المواد الخاصة بضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.
ونصت المادة الأولي في القرار الوزاري، يستبدل نصي البندين «خامساً وسادساً»، الفقرة الأولي من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 45 بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.
وحددت وزارة التعليم ضوابط الإعفاء من المصروفات للطلاب أبناء الشهداء والمصابين بالمدارس الخاصة «عربي ولغات» وهي كالتالي:
- كافة الإعفاءات السابقة الواردة في البند أولا بالنسبة لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، يكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي.
اقرأ أيضاً
- قرار عاجل من التعليم بشأن استبعاد حافز المدارس الرسمية للغات
- «التعليم» تصدر كتابا دوريا لإنشاء وحدة للتواصل ودعم المعلمين
- التعليم تحدد ضوابط درجات التقييم من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي
- التعليم: بدء توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام
- وزير التربية والتعليم يوجه رسالة للمعلمين في ”يوم المعلم العالمي”
- التعليم تكشف موعد توزيع وجبات التغذية المدرسية على الطلاب
- قرار عاجل من التعليم بشأن مدارس تمثل خطورة على سلامة الطلاب
- بيان هام من التعليم بشأن إجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022-2023
- التفاصيل الكاملة لمنع مديرة مدرسة دخول طالب ذوي الاحتياجات الخاصة للمدرسة
- بعد حوادث بداية الدراسة.. قرارات عاجلة من وزير التعليم للمدارس بمختلف المحافظات
- بعد وفاة طالبة العجوزة.. التعليم تُصدر تعليمات جديدة بشأن «الفسحة» بالمدارس
- ”التعليم” تكشف حقيقة وجود 119 طالبا في فصل واحد بمدرسة الشهيد عبدالله عيسوي
- إجمالي المصروفات الدراسية بكافة أنواعها بالنسبة لأبناء الشهداء، والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي ويكون الإعفاء بنسبة 50% من بالنسبة للمصابين بعجز جزئي، وذلك دون أن تحتسب ضمن النسبة المقررة للإعفاءات (5%) الواردة بنص المادة 37 من القرار الوزاري.
- شرط الكثافة المقررة للمدرسة عند الالتحاق، أو التحويل بشرط استيفاء سن القبول المقررة قانوناَ، ويعد امتناع المدرسة عن تنفيذ ما ورد بالبند الخامس مخالفة تستوجب عرض أمر المدرسة على اللجنة المشكلة بموجب المادة 59 من القرار رقم 420 وتراعي اللجنة اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المدرسة المخالفة.
إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بالمدارس الدولية من 50 % من المصروفات
وبالنسبة للمتقدمين والمقيدين التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية»، أوضح القرار الوزاري، كافة الإعفاءات الواردة في البند أولا لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، يكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي.
- نسبة 50% من إجمالي المصروفات الدراسية، بكافة أنواعها لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، ويكون بنسبة 25% بالنسبة للمصابين بالعجز الجزئي.
- شرط الكثافة المقررة للمدرسة عن تنفيذ ما ورد البند سادساً على الطلاب المتقدمين والمقيدين أيضاً بالأقسام التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولياً»، بالمدارس الخاصة والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية.
- ويعد امتناع المدرسة عن تنفيذ ما ورد، مخالفة تستوجب عرض أمر المدرسة على اللجنة المشكلة بموجب المادة الخامسة من القرار 422 لسنة 2014، وتراعي اللجنة اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المدرسة المخالفة.