دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن تأشيرة العمرة
انس محمد قضية رأي عامأقام عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار التنظيمي الصادر عن وزير السياحة والآثار بصفته باعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية/2022 -2023، والمكمل للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014، فيما تضمنته بالفقرتين السادسة والسابعة من منع المسافرين غير الحاصلين على الباركود المخصص لمنح تأشيرة أداء مناسك العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة من الحصول على تذاكر شركات النقل الجوية والبحرية والبرية ومنعهم من السفر عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية داخل البلاد، وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك والتي من اختصاصها السماح للمواطنين المصريين الحاصلين على تأشيرة أداء مناسك العمرة خارج البوابة المصرية للعمرة بالحصول على تذاكر السفر من شركات النقل والملاحة الجوية والبحرية، والسماح لهم بمغادرة البلاد لأداء مناسك العمرة عبر المنافذ المصرية على مستوى الجمهورية دون قيد أو شرط مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر عمرو عبدالسلام في دعواه، أن القرار المطعون فيه بمنع المواطنين من السفر لأداء مناسك العمرة إلا إذا كانوا حاصلين على تأشيرة العمرة من خلال بوابة الحج والعمرة المصرية مخالف لمبدأ حرية الاعتقاد وممارسة شعائر العمرة وما يرتبط بها من حرية الأفراد في التنقل والسفر خارج البلاد الواردة بالمادتين 62 و64 من الدستور الحالي، والمنصوص عليهما بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الصادر عام 1981 والتي تعتبر تلك الحقوق من الحقوق الدستورية والحريات اللصيقة بشخص المواطن فلا تقبل أي تعطيل أو انتقاص ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارستها بأن يقيدها أو يمس أصلها وجوهرها بغير سندا من الدستور.
كما أوضح أن القرار المطعون فيه مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وذلك لعدم السماح للمعتمرين الحاصلين علي تأشيرة أداء مناسك العمرة خارج نطاق بوابة الحج والعمرة الإلكترونية بعدم السفر إلى الأراضي المقدسة إلا إذا كانت تأشيرة العمرة صادرة بواسطة الجهة الإدارية وتكويد المسافر عبر بوابتها دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم أو المسافرين لحضور المؤتمرات الفنية بما يعد تمايز صارخ بين المواطنين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.
كما أضاف بأن القرار المطعون فيه فيما تضمنه بالفقرة السابعة من البند الثامن منه بقيام بوابة الحج والعمرة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية حتى يسمح للمواطنين المعتمرين بمغادرة البلاد والسفر لأداء شعائر العمرة الأمر الذي يفهم منه ويفسر على قيام وزارة الداخلية بمنع أي معتمر حاصل على تأشيرة أداء مناسك وشعائر العمرة خارج نطاق بوابة الحج والعمرة وصدور كود تعريفي له بالسفر عبر المنافذ والموانئ المصرية، وهو ما يعد قرار بالمنع من السفر صادر من جهة غير منوط بها اصدار مثل تلك القرارات وفي غير الأحوال المصرح بها والتي قصرها الدستور والقانون علي السلطة القضائية المختصة بإصدار قرارات المنع من السفر خارج البلاد في الأحوال الواردة بأحكام القوانين، الأمر الذي معه يكون القرار التنظيمي المطعون فيه مخالفا للقانون والدستور ومغتصبا لاختصاص قصره الدستور على السلطة القضائية وعدم نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية يعد اهدارا للضمانات الشكلية والجوهرية التي اوجبها الدستور الأمر الذي يصم القرار المطعون فيه بعيب عدم الاختصاص الجسيم ويجرده من كافة عناصره ومقوماته ويهوي به إلى درك الانعدام مما يتعين معه القضاء بإعدامه وإزالة آثاره من الوجود.
اقرأ أيضاً
- شئون الحرمين وقوات أمن الحج والعمرة يبحثان آلية تفويج المصلين للمصليات المحددة
- الأزهر يعلق على قرار السعودية السماح للمرأة لأداء الحج والعمرة دون محرم
- وزير الأوقاف يشارك في افتتاح مؤتمر خدمات الحج والعمرة بجدة
- أمير مكة يفتتح معرض خدمات الحج والعمرة بمشاركة 20 دولة
- وزير الأوقاف يشارك فى افتتاح مؤتمر خدمات الحج والعمرة بجدة
يأتي ذلك بعد إعلان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، أن الراغب في العمرة من مصر يمكنه عمل مناسك العمرة كاملة بمبلغ مالي يصل لـ4400 جنيه فقط رسوم من خلال التسجيل والحجز عن طريق منصة نسك، شاملة السكن والإقامة، ويمكن إصدار التأشيرة في أقل من 24 ساعة، لكن وزارة السياحة أوضحت أنه يتوجب على الراغب في أداء العمرة الحصول على باركود من البوابة المصرية للعمرة ودفع الرسوم.