الإدارية العليا تؤيد رسوب طالب بالثانوية لاتهامه بالغش والاعتداء على المراقبين
انس محمد قضية رأي عامقضت المحكمة الإدارية العليا، بانتهاء الخصومة في طعن مقام من طالب بالثانوية العامة، لإلغاء قرار وزير التربية والتعليم المتضمن رسوبه، وجاء الحكم بسبب صدور حكم أول درجة برفض الدعوى، وتأييد رسوب الطالب المتهم بالغش وحدوث فوضى باللجنة، والاعتداء على المراقبين.
حكم أول درجة
وقالت محكمة القضاء الإداري في حكمها الأول، إن الطالب أدى امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة فى العام الدراسى 2018/2019، بمحافظة كفر الشيخ.
وصدر القرار متضمنا إلغاء امتحانه في مادتي اللغة العربية والكيمياء واعتباره راسبا في هاتين المادتين، وحرمانه من دخول امتحانات الدور الثانى لهذا العام، واعتبار العام الدراسي بالنسبة له عام رسوب.
ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح به قانونا، وذلك استنادا إلى أن ملاحظى اللجنة قاموا بتحرير محضر إثبات حالة بحدوث شغب جماعي، واعتداء عليهم من قبل بعض الطلاب يوم امتحان مادة اللغة العربية، ما أدى إلى إحداث نوع من الهرج فى اللجان وعدم السيطرة عليها، والإخلال بنظام الامتحان، وتنقل الطلاب بين اللجان الفرعية وشيوع الغش في اللجان الفرعية بأكملها.
لجان تقدير الدرجات
فضلًا عن ورود من لجان تقدير الدرجات بخصوص وجود تطابق في كراسات إجابة الطلاب في مواد (اللغة العربية، والفيزياء، والكيمياء) بهذه المدرسة، وكذا محاضر إثبات حالة محررة من ملاحظي هذه اللجنة بحدوث أعمال شغب وإخلال بنظام الامتحان وتهديد للعاملين باللجان من طلاب اللجنة المنوه عنها أثناء أداء امتحان مادتى الكيمياء والفيزياء، ما ترتب عليه عدم السيطرة على الطلاب وشيوع الغش الجماعي.
وبناء عليه أجرى تحقيق خلص فيه إلى إلغاء امتحان الطلاب المبينة أسماؤهم بأوراق هذا التحقيق، ومن بينهم ابن المدعي «الطاعن» في جميع المواد، مع عدم السماح لهم بأداء امتحان الدور الثاني لهذا العام، واحتسابه عام رسوب، حمل الطعن رقم 1733 لسنة 66 ق. عليا.
ورأت محكمة الدرجة الثانية، أنه بصدور حكم محكمة القضاء الإداري عام 2020 في موضوع الدعوى رقم 29292 لسنة 19 ق، برفضها يسقط ويزول من الوجود القانوني كل أثر للحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى المذكورة، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بانتهاء الخصومة فيه.