حكاية «عمر» و«جمال» وترويع المواطنين بـ«كلب شرس» عقر شابا في المرج
سارة محمود قضية رأي عامحكاية «عمر» و«جمال» وترويع المواطنين بـ«كلب شرس» عقر شابا في المرج.. هجوم من كلب شرس أطلقه صاحبه على شاب في أحد شوارع المرج، عقر الكلب الشاب في ظهره بعد أن مزق ملابسه في مشهد أصاب المارة بحالة من الفزع، ما سبق كان مضمون بلاغ تلقاه قسم شرطة المرج من المجني عليه «محمود» وبعدها بساعاتٍ تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية ظهر اليوم.
القبض على المتهمين باستخدام كلب شرس في الترويع
لا تتوقف أجهزة الأمن عن التصدي لمظاهر البلطجة ومحاربتها ووأد أي محاولات في مهدها وبعد أن ثبت أن الشابين «عمر» و«جمال» استخدما كلبا شرسا في الانتقام من صديقهما وترويعه بالكلب بسبب وجود خلافات مالية بينهم، وألقي القبض على المتهمبن بعد أن ثبت أنهما استغلا سير المجني عليه في الشارع وأطلقا نحوه كلبا شرسا، فشل حركته واستمر في مهاجمته وعقره في الظهر ما أصابه بجرح سطحي نقل إثره إلى مستشفى المطرية التعليمي لتلقي العلاج.
حبس المتهمين باستخدام كلب في البلطجة
وحكى المتهمان تفاصيل الجريمة أمام جهات التحقيق بقولهما، إنّهما طلبا من صديقهما مبلغ 150 جنيهًا، اقترضها منهما فماطل في السداد فاتفقا سويا على إرهابه بالكلب الخاص بأحدهما، وتربّصا به ووقت سيره في الشارع أطلقا عليه الكلب فهجم عليه وأحدث به جرحًا بالظهر.
قررت النيابة العامة حبس المتهمين بترويع شاب في المرج بكلب شرس لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الترويع والبلطجة، وتحفّظت النيابة على الكلب وأرسلته إلى إحدى جمعيات الرفق بالحيوان.
عقوبة استخدام كلب شرس في البلطجة
يقول الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، إنّ ما حدث من الشابين يقع تحت عقوبة البلطجة والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، وتصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، واستخدام حيوان في أعمال البلطجة، حسب ما حدده قانون العقوبات، حيث نصت المادة 375 مكرر: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتبار».