اخلاء سبيل مرتضي منصور وايقاف تنفيذ الحكم الصادر لصالح الخطيب (الحالة الوحيدة)
سارة محمود قضية رأي عامكشف مصدر قانوني إن الحكم الصادر من محكمة النقض برفض طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وتأييد حبسه شهرًا في قضية سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، هو حكم نهائي وبات غير قابل للطعن، باعتبار أن محكمة النقض هي أعلى المحاكم وآخر درجات التقاضي في مصرو أنه لا سبيل أمام المتهم الصادر بحقه حكم من محكمة النقض بالإدانة سوى تنفيذ تلك العقوبة المقضي بها عليه، ولكن أجاز القانون في حالة إذا كانت الحالة الصحية للمتهم تتأثر بتقييد حريته داخل السجن وأن هناك خطورة على حياته، أن يكون التنفيذ داخل مستشفى السجن بعد توقيع الكشف الطبي عليه وبيان ذلك وإثباته في تقرير طبي من لجنة طبية متخصصة.
وأوضح المصدر في حديثه لـ"قضية رأي عام" أن النائب العام- النيابة العامة- هو جهة الاختصاص الوحيدة التي تقدم لها طلبات الكشف الطبي، أو طلب بتوقيع الكشف الطبي على متهم صادر بحقه عقوبة مقيدة للحرية لبيان مدى سلامته الصحية وإمكانية تنفيذه للعقوبة داخل محبسه بالسجن، وحدد المشرع في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية طائفة من الجرائم التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص ومن هذه الجرائم الزنا والقذف والسب – إذ نصت الفقرة الثانية منها على أنه: "لا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها"، ثم نصت المادة الـ 10 على أن للمجني عليه التنازل عن شكواه ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.
ومسألة التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الاجراءات انقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذ الساقط لا يعود كما هو متعارف عليه من الناحية القانونية الأمر الذي يحتم علينا إعمال الأثر فيه.
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه: "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء"، وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية، يجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه الذى له أن يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة فى أية حالة كانت عليها، كما تضع حداً لتنفيذ الحكم النهائى على الجانى، بتخويلها المجنى عليه حق وقف تنفيذه فى أى وقت يشاء، وإذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق فى الشكوى يترتب عليه انقضاء هذا الحق – وفقا لـ"الشريف".
اقرأ أيضاً
- «الصحة»: 1.8 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لـ«العناية بصحة الأم والجنين»
- وفاة معلم بأزمة قلبية أثناء اليوم الدراسي في سوهاج
- رئيسا وزراء مصر وقطر يشهدان توقيع اتفاقية لإزالة الازدواج بالضريبة على الدخل
- زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب منطقة ملاطية شرق تركيا
- أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 27-2-2023 في الأسواق
- سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 27-2-2023 في البنوك
- اللقطات الأولى لحادث تصادم سيارة ملاكى ونقل وأتوبيس أعلى الدائرى
- إصابة شخصين في تصادم أعلى الطريق الدائرى بالمريوطية
- موعد حجز شقق «جنة ودار مصر وسكن مصر» ببنك التعمير والإسكان
- أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-2-2023.. تعرف عليها
- الأرصاد تُحذر من طقس اليوم: عاصفة ترابية قادمة من الصحراء
- باستخدام الذكاء الاصطناعي..”سامسونج” يقلد صوت المستخدم ويرد على الاتصالات الهاتفية
وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية وهى متعلقة بالنظام العام، فإنه متى صدر التنازل ممن يملكه قانوناً يكون للمتنازل إليه أن يطلب فى أى وقت إعمال الأثار القانونية لهذا التنازل، ولا يجوز الرجوع فى التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد إنقضائها، إذ الساقط لا يعود، وإذ ما كانت العله مما أورده الشارع من حد وقيد بالمادة 312 سالفة الذكر، إنما هو الحفاظ على الروابط العائلية التي تربط بين المجنى عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثرهما على جريمة الإتلاف لوقوعها كالسرقة إضراراً بحق أو مال من ورد ذكرهم بذلك النص – الكلام لـ"الشريف".