الجريدة الرسمية تنشر قراران لــ ”الحكومة” بشأن تشكيل لجنة فض منازعات الاستثمار
سماح رضا قضية رأي عامنشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الاثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برقم 1238 لسنة 2023، وذلك بشأن تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
وجاء القرار في مادته الأولى: يستبدل بنص المادة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3149 لسنة 2019 النص التالي: تشكل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من: وزير المالية ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزير التجارة والصناعة وأمين عام مجلس الوزراء ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء (عضوا ورئيسا لأمانتها الفنية) وأحد نواب رئيس مجلس الدولة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثل عن هيئة الرقابة الادارية وممثل عن اتحاد الصناعات وممثل عن الات العام للغرف التجارية.
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرارا آخر لرئيس مجلس الوزراء، برقم 1240 لسنة 2023 جاء في مادته الأولى بأن تسند أعمال الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ويكون رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رئيسا للأمانة الفنية، وله تسمية نائب أو أكثر للأمانة الفنية، ويجوز ضم أعضاء آخرين للأمانة الفنية بالندب من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وغيرهم من المتخصصين والخبراء، وذلك بعد موافقة الوزير المختص بشئون الاستثمار.
كما جاء في المادة الثانية من القرار أن يصدر بنظام العمل الداخلي للأمانة الفنية قرار من رئيسها، يتضمن عدد لجانها النوعية واختصاصاتها وتقسيم أعضاء الأمانة الفنية عليها وتسمية رئيس كل لجنة نوعية واختصاصاته، حيث تعقد الأمانة الفنية جلساتها بمقر رئاسة مجلس الوزراء مرة على الأقل أسبوعيا وكلما دعت الحاجة لذلك.
حيث تضمت المادة الثالثة أن تختص الأمانة الفنية بدراسة الطلبات والشكاوى والمنازعات التي تقدم أو تحال إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، تمهيدا لعرضها عليها للفصل فيها، كما تختص بفحص التظلمات المقدمة من ذوي الشأن من القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية باعتمادها من مجلس الوزراء.
كما جاء فى المادة الرابعة من القرار بأن يقدم الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم، حسب الأحوال، للأمانة الفنية على النموذج المعد لذلك، بعد سداد المقابل الذي تحدده اللجنة الوزارية، على أن يكون مشتملا على الأخص على البيانات والمستندات الآتية:
1 - اسم مقدم الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم وشكله القانوني وعنوانه الرسمي.
2- اسم الطرف الخصم وشكله القانوني وعنوانه الرسمي.
3- مذكرة شارحة لموضوع الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم المطلوب النظر فيه تتضمن الطلبات النهائية لمقدمه.
4 - المستندات المؤيدة للطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم.
كما تضمن القرار بأن تتولى الأمانة الفنية قيد الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم بالسجل أو الجدول المعد لذلك في يوم وروده بحسب الأحوال، على أن تسلم صورة منه لمقدمه متضمنة رقما مسلسلا وتاريخ القيد وأولى جلسات الأمانة الفنية المحددة لنظره.
وجاء ذلك في المواد من الخامسة حتى الثالثة عشرة ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية التي يقوم بها رئيس الأمانة الفنية فور تلقي الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم وعمل اللجان المعنية وما يتعلق بالحرص على سرية المعلومات التي يفصح عنها أطراف المنازعة أثناء نظرها أمام اللجنة الوزارية أو الأمانة الفنية وشكل التسويات الممكنة، وما يتعلق بالموقع على شبكة المعلومات، ليتيح لأطراف المنازعات المتداولة تتبع إجراءاتها ومواعيد جلساتها والقرارات التمهيدية التى تصدر بشأنها.
مضيفا أن المادة الرابعة عشرة من القرارتضمنت بأن يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3150 لسنة 2019 الخاص بتنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.