23 نوفمبر 2024 00:14 20 جمادى أول 1446
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
الراي العام

تعرف على تعديلات قانون الجنسية المصرية بعد إقراراه بمجلس النواب

قضية رأي عام

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة الآن، على مجموع مشروع بتعديل قانون الجنسية المصرية، وجاءت نصوص المواد على النحو التالي:

نصت المادة الأولى على أن تستبدل بنصوص المواد 4/البندين أولا وثالثا و4 مكرر 2/ الفقرة الأولى و6/ الفقرة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بالنصوص الأتية:

مادة 4 البندان أولًا وثالثًا: كل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .

ثالثا: لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي أو لأم أجنبية إذا كان أي منهما مولودا في مصر وينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

اقرأ أيضاً

المادة الأولى، مادة 4 مكررا 2 الفقرة الأولى: ويقدم طلب التجنس وفقا للمادة 4 مكرر ا من هذا القانون في مقر الوحدة أو علي موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 الأف دولار أمريكي يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو يودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزي المصري، على أن بكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.

مادة 6 الفقرة الثانية: أما أولاده القصر، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية، فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقًا لقانونها، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقروا اختيار جنسيتهم الأصلية فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم أو أمهم طبقا لقانونها.

المادة الثانية: تحذف عبارة مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الواردة بالفقرة الأولي من المادة 4 مكررا من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه.

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

وأكّد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنَّ حالات اكتساب الجنسية المصرية بشراء عقار، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي منصوص عليها في القانون القائم ولم ترد ضمن تعديلات المشروع المعروض على مجلس النواب حاليًا وأن المعروض على المجلس في هذا الشق فقط فيما يتعلق بطبيعة العقار بإزالة شرط أن يكون العقار مملوك للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

الجنسية المصرية مجلس النواب قانون الجنسية قانون تعديلات الجنسية قانون منح الجنسية الجنسية الدولار مقابل الجنسية المصرية قانون حالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب الجنسية المصرية ب250 ألف دولا

مواقيت الصلاة

السبت 12:14 صـ
20 جمادى أول 1446 هـ 23 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:56
الشروق 06:27
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17

استطلاع الرأي