«الصحة»: حظر التدخين في المنشآت الطبية نهائيا وغرامة مالية للمخالفين
سارة محمود قضية رأي عامأصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التي تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها.
وأشار إلى أنه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام، وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تزيد على مائة جنيه.
واشار إلى أن قرار الوزير يأتي للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 في شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذي يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
اقرأ أيضاً
- ”الصحة” تخصص 11 عيادة بمكة المكرمة والمدينة المنورة للكشف والعلاج للحجاج المصريين
- مجلس الوزراء يعتمد 11 قرارا جديدا اليوم الأربعاء.. تعرف عليهم
- مصطفي مدبولي أول الحاضرين لجنازة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق بمسجد الشرطة
- الرئيس السيسي: منظمات المجتمع المدني ساهمت في إنهاء قوائم الانتظار
- بالصور.. وزير الصحة يوجه بإعادة توزيع الفرق الطبية بمستشفى دار السلام العام
- احذر.. تدخين السجائر يوميا يقلل من حجم دماغك
- ”وزير الصحة” يوجه بإعداد دراسة متكاملة لتطوير منظومة التعليم الفني الصحي
- أول تحرك برلماني بشأن تدريب أئمة وخطباء وزارة اﻻوقاف
- الحكومة تكشف حقيقة ظهور موجات وبائية جديدة في مصر
- بالصور.. وزير الصحة يشيد بمستشفى الصالحية المركزي ويوجه بصرف أجر شهر مكافأة للعاملين
- خلال شهرين.. ”الصحة المصرية”: إجراء الفحص الطبي لـ 176 ألف من راغبي الزواج
- اختيار ”مصر” ضمن 5 دول أفريقية لتطبيق المعايير الدولية للمدارس المعززة للصحة
ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تزيد على مائة جنيه.
وأضاف أن القانون ينص على: «تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم».
وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة، ويكون لأعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية، في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.