22 نوفمبر 2024 18:46 20 جمادى أول 1446
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
قضايا وتحقيقات

بعد القبض عليها.. تعرف على العقوبة القانونية للراقصة بوسي لاتهامها ببث فيديوهات مثيرة للغرائز

الراقصة بوسي
الراقصة بوسي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة بوسي لاتهامها بنشر فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية ومخالفة للآداب العامة ونشر الفسق والفجور.

وأكدت التحريات الأولية أن المتهمة بوسي نشرت فيديوهات مثيرة للغرائز، بهدف تحقيق نسب مشاهدة وزيادة التفاعل، والتحصل على أرباح مالية من خلال نشر مقاطع الرقص الخاصة، وتبين من المقاطع التي تم رصدها أنها تحتوي على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز، ونشر الفسق والفجور.

العقوبة القانونية للراقصة بوسي لاتهامها ببث فيديوهات مثيرة للغرائز

واوضح القانون، أن نشر فيديوهات مخلة، يندرج تحت مسمى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، موضحًا العقوبة، والتي قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية".

اقرأ أيضاً

كما أن المادة 14 من ذات القانون نصت على: "كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه".

كما نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

ونصت المادة 269 مكررا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

بوسي القبض على بوسى القبض على بوسي بعد القبض على بوسي المطربة بوسي القبض على المطربة بوسى القبض على لوسي القبض علي بوسي القبض علي زوج الفنانة بوسي سبب القبض على المطربه بوسى أسرار القبض علي

مواقيت الصلاة

الجمعة 06:46 مـ
20 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:55
الشروق 06:26
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17

استطلاع الرأي