«حرام شرعًا».. الأفتاء تكشف حكم الكتابة على العملات الورقية
سارة محمود قضية رأي عامورد سؤالًا لدار الإفتاء المصرية يقول: ما حكم الكتابة على العملة؟ واستكمل السائل رسالته: «حيث دار نقاشٌ بيني وبين أحد أصدقائي أثناء كتابته لبعض العبارات التذكارية على العملات الورقية الرسمية؛ حيث يرى أَنَّ ذلك ليس ممنوعًا فهل ما قاله صديقي صحيحٌ؟».
أجابت دار الإفتاء، قائلة: «لا ينبغي شرعًا الكتابة على العملات النقديَّة الورقيَّة الرسميَّة؛ لما في ذلك من تشويهٍ للعملةِ وإتلافٍ لها بالكتابةِ عليها أو الرَّسْم، ونحوهما، وهذا الفعل كما هو مُحرَّمٌ شرعًا هو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا.
وأضافت الدار، أولت الشَّريعة اهتمامًا بالغًا بالمال وجعلت حفظه مقصدًا من مقاصدها الضروريَّة الكبرى. ينظر: "المستصفى" للإمام الغزالي (ص: 174، ط. دار الكتب العلمية)؛ وذلك لأنَّه سبب المعاش وبه قيام حياة النَّاس، فبانضباطه تنضبط أحوالهم وباختلاله تختل معايشهم؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: 5]؛ قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 31، ط. دار الكتب المصرية): [أي: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي تَصْلُحُ بها أموركم] اهـ.
وأشارت إلى أن حفظ الأموال كما يحصل بحمايتها من الهدر والتَّلف وصيانتها عن الضياع والسَّرف يحصل أيضًا بتنميتها بالاكتساب وزيادتها بالإنتاج؛ قال تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: 20].
اقرأ أيضاً
- السعودية.. آل الشيخ يطالب الدعاة «المتراجعين» بالتبرؤ العلني من أفكارهم التي غررت بالناس
- التعليم تعلن رابط الامتحانات الورقية لطلاب المصريين بالخارج
- لو معاك بيعها دلوقتي| مفاجأة.. سعر الـ 50 قرش وصل 100 ألف جنيه
- المالية: أول يوليو عدم الاعتداد بالفواتير الورقية لخصم أو رد ضريبة «القيمة المضافة»
- السيطرة على حريق مصنع شهير للمنتجات الورقية بـ6 أكتوبر
وتابعت، فَمَنْعُ الشرع الشريف من إضاعة المال أو هدره أو إتلافه وعدم صونه أو الإفساد فيه جاءَ لكمال عنايته به؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (4/ 204، ط. مكتبة القاهرة): [إضاعة المال منهيٌّ عنها، وإتلافه محرَّم] اهـ.
والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث المغيرة بن شُعبة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ».
وأوضحت، أن المال إمَّا أن يكون مملوكًا ملكيَّة خاصَّة أو ملكيَّة عامَّة؛ فأمَّا الملكيَّة الخاصَّة فهي التي تتعلق بالأفراد والأشخاص، وأمَّا الملكيَّة العامَّة فهي التي تتعلق بمجموع أفراد المجتمع؛ بحيث ينتفع بها الجميع، وكلا النوعين له حرمته؛ لأنَّ الأصل في الأموال العصمة. ينظر: "الذخيرة" للإمام القرافي (6/ 327، ط. دار الغرب الإسلامي).