القانون يحظر إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بضوابط محددة
قضية رأي عامحدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وحظر القانون إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص، إضافة إلى حظر إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجر من الجهاز إلا بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه.
فى الوقت الذى يقوم الجهاز من خلال مأمورى الضبط القضائى بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية.