الدستورية تؤجل دعوى بطلان طرد العاملين بالدولة من المساكن الملحقة
قضية رأي عامقررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، تحديد جلسة 2 أبريل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 6 من القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 71 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 6 من القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، والذى تم نشرة بالجريدة الرسمية (العدد 5 فى 6 نوفمبر سنة 1969) فيما قررته من أن " تعطى للمنتفع الذى زال سبب انتفاعه لأى سبب من الأسباب مهلة لا تجاوز سته أشهر لإخلاء الوحدة السكنية التىى يشغلها ".
وتنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية على أن: "يعمل بالقواعد المرافقة فى شأن تنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية".
وتنص المادة (2) من هذه القواعد على أن: "يلتزم شاغل الوحدة السكنية بإيجار المثل بما لا يجاوز 10% من ماهيته الأصلية إذا كان ممن تقضى مصلحة العمل بإقامته فيها، وبما لا يجاوز 15% من هذه الماهية إذا كان مرخصا له فى السكن بها".
اقرأ أيضاً
وتنص المادة (3) من هذه القواعد على أن: "يتم تركيب عدادات المياه والإنارة فى الوحدات السكنية المشار إليها فى المادة الأولى إذا كانت مستقلة، ويحاسب المنتفع على أساس الاستهلاك الفعلى دون أن تتحمل الدولة أية أعباء نظير هذا الاستهلاك".