ننفرد بنشر أمر إحالة المتهمين بقتل طبيب الساحل للجنايات.. خطف وسرقة وصعق بالكهرباء
سماح رضا قضية رأي عامينفرد موقع قضية رأي عام بنشر أمر إحالة المتهمين بقتل الطبيب أسامة صبور المعروف اعلاميا بطبيب الساحل إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ودفنه داخل عيادة خاصة بقصد سرقته.
وذكر أمر أمر الأحالة فى القضية رقم 7299 لسنة 2023
جنايات الساحل رقم 21 لسنة 2023 حصر تحقيق شمال القاهرة الكلى بأحالة كلا من المتهم الأول :- أحمد شحته على أحمد – 32 سنة محبوس طبيب بشرى بمعهد ناصر – المقيم بابو حماد شرقية المتهم الثانى :- أحمد فرج عبد الباسط السيد – 27 سنة محبوس – مشرف ادارى بمركز نوران الطبى المقيم بمركز سلقطه سوهاج
المتهمه الثالثة :- ايمان محمد صالح حنفى – 28 سنة محامية مقيمه بقرية الجعافرة لانهم فى غضون شهر مايومن العام الجارى و حتى يوم 15 يونيه 2023 بدائرة قسم شرطه الساحل بمحافظة القاهرة
اولا المتهمين الاول و الثانى قتلا المجنى عليه اسامه توفيق صبور عمدا مع سبق الاصرار بان بيتا النيه و عقدا العزم المسبق على قتله و اعدا لهذا الغرض مقبرة و عقاير مخدره و نفاذا لاتفاقهما استدرجاه تحايلا الى وحده سكنيه حيث انتظره الاول بداخلها يتحين فرصه الاجهاز عليه و ما ان دلف اليها المجنى عليه حتى تعديا عليه بان حقنه بعقار مخدر افقده الوعى و نقلاه الى المقبره سالفه الذكر و البيان و امعنا فى اعطائه جرعات من العقاقير المخدره قاطعين سبل الحياه عنه قاصدين قتله و احدثوا به الاصابات الموصوفه بتقرير الطب الشرعى و التى اودت بحياته و قد اقترنت هذه الجنايه بجنايات اخرى و قدمتها اذ انه فى ذات المكان و الزمان
اولا:- خطفوا المجنى عليه سالف الذكر بالتحايل بان استدرجاه المتهمان الثانى و الثالثه الى الوحده لسكنية المعده سلفا بان هاتفته الثالثه و طلبت منه توقيع الكشف الطبى المنزلى على والدتها فتقابل مع المتهم الثانى الذى استدرجه الى مكان تواجد المتهم الاول و ابعدوه الى كان قصى عن بيئته و ذويه و هو الامر المعاقب عليه بنص المادة 390 من قانون العقوبات فى فقرتيها 1 و 2
ثانيا :- سرقا الهاتف المحمول و مبلغ نقدى و البطاقة الائتمانيه المملوكه للمجنى عليه سالف الذكر رغما عنه بل قيداه و تعديا عليه ضربا و صعقه باداة صعق كهربائى فتمكنا بتلك الوسائل القصرية من بث الرعب فى نفسه و شل مقاومته و الاستيلاء على منقولاته الجرى بيانها و هو الامر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات
اقرأ أيضاً
- حصريا وانفراد اعترافات أحمد شحته المتهم بقتل طبيب الساحل
- شاهد.. نادية الجندي من الساحل ترقص مع تامر حسني على أنغام ”يا بنت الإيه”
- تفاصيل جديدة بشأن جلسة محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل
- ”بتوقيع محمد رحيم”.. الساحل الشمالي يجمع بين محمد منير وميريام فارس في ديو جديد
- بعد إحالتهم للجنايات.. تفاصيل اعترافات المتهمين بقتل طبيب الساحل
- شاهد.. فرحة والدة دكتور اسامة توفيق طبيب الساحل أثناء سماع بيان الإحالة من النائب العام
- النيابة العامة تأمر بإحالة طبيب واثنين معه إلى الجنايات لقتلهم طبيبًا بالساحل
- تفاصيل جديدة في واقعة مقتل طبيب الساحل بعد إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات
- أول تعليق من والدة طبيب الساحل بعد إحالة المتهمين للجنايات
- النائب العام يحيل 3 متهمين بقتل طبيب الساحل للمحاكمة الجنائية
- ”ربنا يصبر قلبكم ويجعلها آخر الأحزان”.. نادية الجندي توجه رسالة لـ حسن يوسف وشمس البارودي بوفاة ابنهما
- «شعيب» يتابع حالة مصابي حادث تصادم طريق مطروح- الإسكندرية الساحلي
ثالثا :-
احتجزوا المجنى عليه سالف الذكر بدون وجه حق و عذبوه بدنيا بتقييده و توثيقه و تعصيب عينيه و تكميم فاهه و تقيد حركته داخل المقبره انفه البيان و هو الامر المعاقب عليه بالمادتين 280 و 282 من قانون العقوبات
رابعا
حاز المتهمون ادوات عباره عن صاعق كهربائى ، سرنجه و وثاق مما تستخدم فى الأعتداء على الغير بغير ترخيص او ضروره حرفيه او مهنية و قد وقعت جريمة القتل مع سبق الاصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم انفه البيان و ذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات
ثانيا
المتهمه اثالثه
اشتركت بطريق الاتفاق و المساعده فى الجرائم سالفة الذكر بان اتفقت مع المتهمين الاول و الثانى على استدراج المجنى عليه سالف الذكر تحايلا الى حيث مكان المتهم الاول و ساعدتهما بان أمدتهما بالعقار المخدر المستخدم فى شل مقاومته و افقاده الوعى
و قد وقعت تلك الجرائم نتيجه ذلك الاتفاق و تلك المساعده على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات
بناء عليه
يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات و الجنح المؤثمين بالمواد 40 فقرة 2 و 3 و الماده 43 و 230 و 231 و 234 فقره 2 و 1 من قانون العقوبات و المواد 1 بالبند الاول و 25 مكرر 1 من القانون 394 لسنة 1954 و المعدل بالقاونين 36 لسنة 1978 و 150 لسنة 1981 و5 لسنة 2019 بالبند رقم 7 بالجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول و المعدل بالقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.