ما حكم سب الدين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح
سارة محمود قضية رأي عامأوضحت دار الإفتاء المصرية حكم سب الدين بشكل عام وسبه في شهر رمضان أثناء الصيام، حيث تم الاتفاق على أن من يقبل على هذا الأمر في شهر رمضان فقد بطل صومه وعليه القضاء.
واتفق الفقهاء على أن مَن سب ملة الإسلام أو دين المسلمين فإنه يكون كافرًا، أما مَن شتم دينَ مسلم فإنه لا تجوز المسارعة إلى تكفيره؛ ومع ذلك لا ينفي عنه الإثم شرعًا؛ لأنه أقدم على سب مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ".
وأشارت دار الإفتاء إلى أن مرتكب هذه المعصية تجرّأ بذلك على لفظ سَيِّئٍ قبيحٍ دائر بين الكفر والإثم، فإن سلم من الكفر فإنه واقع في المعصية، وقد نهى الشرع عن إطلاق الألفاظ الموهمة التي تحتمل معاني فاسدة، فكيف إذا احتملت الكفر وسب دين الإسلام! وعلى ذلك جرى كلام الفقهاء في تأثيم صاحبه واستحقاقه للأدب من قبل الحاكم، مع المنع مِن المبادرة بتكفيره.
ولفتت إلى حديث فقهاء الحنفية كما يقول العلامة ابن عابدين "لا يكفر بشتم دين مسلم؛ أي لا يحكم بكفره لإمكان التأويل. قال: [ثم رأيته في "جامع الفصولين" حيث قال بعد كلام: "أقول: وعلى هذا ينبغي أن يكفر من شتم دين مسلم، ولكن يمكن التأويل بأن مراده أخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الإسلام، فينبغي أن لا يكفر حينئذ.
اقرأ أيضاً
- اللهم بلغنا رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان 1445هـ غدا السبت
- «الإفتاء» تحسم الجدل حول مشروعية الرقية وحكم طلبها من الصالحين
- «الإفتاء» تحذر من القتل الرحيم.. «تحرم عليه الجنة»
- ما حكم قول «كل عام وأنتم بخير» في عيد الأضحى .. الإفتاء تُجيب
- هل من يموت في يوم عرفة «شهيد»؟.. دار الإفتاء توضح
- مع اقتراب شهر رمضان.. دار الإفتاء المصرية توضح الحالة الشرعية للخيم وتحدد الأعذار المبيحة لعدم الصيام
- السبت 30 أبريل.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر
- رمضان جانا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لإعلان نتيجة رؤية الهلال يوم الجمعة 1 أبريل.. الاحتفال وفق شروط إقامة المؤتمرات التي أعلنتها لجنة إدارة أزمة كورونا.. وهذه ضوابط رؤية هلال الشهر المعظم
ونص على ذلك المالكية أيضًا؛ ففي فتاوي الشيخ عليش المالكي، قال "يُؤخَذ مِن هذا الحكمُ فيمن سب الدين أو الملة أو المذهب، وهو يقع كثيرًا مِن بعض سفلة العوام كالحمّارة والجمّالة والخدّامين، وربما وقع من غيرهم؛ وذلك أنه إن قصد الشريعة المطهرة والأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر قطعًا، وإن قصد حالة شخص وتَدَيُّنَه فهو سب المسلم.
وعلى ذلك جرت الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ فقد جاء في الفتوى رقم (638) لسنة 1941م، لفضيلة المفتي الأسبق الشيخ عبد المجيد سليم: "لا يُفتَى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن، وأن من ذلك ما يقع من العامة من سب الدين، فإنه يمكن حمل كلامهم على محمل حسن؛ لأنهم لا يقصدون سب دين الإسلام
وبناء على ما ذكر وفي واقعة السؤال: فإن سب الدين أمر محرم شرعًا؛ فإن قصد به المتلفظ طريقة الشخص وتدينه وأخلاقه فهو آثم شرعًا مرتكب لـ معصية سمّاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسقًا، ولكنه لا يكون كافرًا ولا يجوز إطلاق الكفر عليه، أمّا مَن سب الدين مريدًا به دينَ الإسلام قاصدًا عالمًا مختارًا فهو كافر مرتد عن الدين.