8 سبتمبر 2024 04:52 4 ربيع أول 1446
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
الراي العام

خلي بالك| هؤلاء الأقارب لا يجوز إعطائهم زكاة المال

مركز الأزهر العالمي للفتوى
مركز الأزهر العالمي للفتوى

يخطلت الأمر على المسلمين في بعض الأحيان عند إخراج زكاة المال، وأحيانًا يعطونها للشخص غير المستحق أو شخص لا يجوز إخراج الزكاة له، كأفراد من أقاربه، ففي بعض الأحيان يجوزإخراج الزكاة للأقراب لأنهم أولى بالمعروف، ولكن هناك حالات وأفراد من الأقارب، لا يجوز إخراج الزكاة لهم، وهم من كشف عنهم مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية.

وقال مركز الأزهر للفتوى إن هناك عن بعض الأقارب لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال، وذلك ضمن أحكام زكاة المال الشرعية.

وأضاف أنه لا يجوز إعطاء زكاة المال لمن تلزم المزكي، أي من يخرج الزكاة، نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، أيالأشخاص التي يلتزم مخرج الزكاة الانفاق عليهم.

وأشارت اللجنة في بيان فتواها، عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، إلى أنه تجوز الزكاة على باقي الأقارب الذين لا يلتزم بهم المزكي في الانفاق عليهم، وهم: الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.

أما مصارف الزكاة الثمانية فقد نصت عليها سورة التوبة في الآية الستين، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية زكاة المال رمضان 2024

مواقيت الصلاة

الأحد 04:52 صـ
4 ربيع أول 1446 هـ 08 سبتمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:07
الشروق 05:36
الظهر 11:53
العصر 15:25
المغرب 18:10
العشاء 19:28

استطلاع الرأي