ننشر أمر إحالة المتهم في قضية هتك عرض وقتل ”جانيت” السودانية
قضية رأي عامتنشر قضية رأي عام، أمر إحالة المتهم بخطف وهتك عرض وقتل الرضيعة جانيت السودانية بمدينة نصر .
وجاء أمر الإحالة كا التالي:
تتهم النيابة العامة محمد سید امین عبد السلام ، السن ۲۲ عاما، المهنة: عامل، بخطف المجنى عليها الطفله جانيت جمعه بطرس بطريق الاكراه بأن انتزعها من بيئتها والمحيطين بها قاصداً من ذلك اقصاءها عن اعين ذويها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المجني عليها بأن ارقدها على وجهها و جسم فوقها واستدبرها عنوه قاصدا من ذلك هتك عرضها وهي الجريمة المعاقب عليها بنص المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد تقدمت تلك الجناية علي جناية آخري و هي أنه في ذات الزمان والمكان قتل المجنى عليها الطفله جنيت جمعه بطرس - عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه وعقب ارتكابة الجريمة موضوع الاتهام الأول ولردع استغاثتها ببكائها اثر ما ارتكبه كم فاهها وكتم أنفاسها حتى تيقن وفاتها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك ازهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاً
- تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة جانيت بمدينة نصر
- إيداع المتهم بهتك عرض وقتل الرضيعة السودانية جانيت بمستشفى الأمراض النفسية
- أسرة الرضيعة السودانية ”جانيت” تصل ثاني جلسات محاكمة قاتلها بمدينة نصر
- محاكمة المتهم بقتل الطفلة جانيت السودانية.. اليوم
- دفاع الطفلة السودانية جانيت يطالب بتعويض مدني مليون جنيه
- معملتش حاجة.. المتهم بقتل الطفلة جانيت السودانية يفجر مفاجأة أمام المحكمة
- جرائم متعددة.. دفاع جانيت للمحكمة: لو هُناك أكثر من الإعدام لطلبت
- إني بريء منك إني أخاف الله.. محامي جانيت: ما فعله المتهم لا يوصف
- ”مسخ بفعل شيطاني”.. ننشر مرافعة دفاع أسرة الطفلة جانيت السودانية
- شاهد.. المتهم بقتل الطفلة جانيت السودانية الداخل قفص الاتهام
- دفاع الطفلة جانيت يروي تفاصيل الجلسة لمحاكمة المتهم بقتلها.. بث مباشر
- قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية الطفلة السودانية ”جانيت”
بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد ۳۰۱/۲۹۰,۲۰۱/۲۳٤. من قانون العقوبات والمواد ٢ ١١٦ مكرر من القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۹٦ المعدل ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ بشأن الطفل.
لذلك وبعد الإطلاع على المادة ۲۰۱/۲۱٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ۷۰ ١ لسنة ۱۹۸۱
أولاً بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع إستمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية .
ثانيا : ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.
ثالثاً : إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
رابعا : إعلان المتهم بأمر الإحالة