مجلس الوزراء: الحبس والغرامة لكل من تزوج أو زوج أطفالا أقل من 18 عاما
قضية رأي عاميأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
ونص مشروع القانون، على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
اقرأ أيضاً
- «مدبولي» يوجه بسرعة موافاة مجلس الوزراء بالملاحظات الخاصة بـ”وثيقة سياسة ملكية الدولة” لسرعة إطلاقها
- مدبولى: جار الاستعداد فى كل الملفات لعقد مؤتمر المناخ فى موعده بشرم الشيخ
- رئيس الوزراء يستعرض مقترحا لتطوير المنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة
- إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء
- الحكومة تنفى فرض الحجر الزراعى رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة
- مدبولي: اختيار القاهرة عاصمة للثقافة بالعالم الإسلامي يعكس نجاح تنفيذ استراتيجية الدولة
- الرعاية الصحية: موافقة مجلس الوزراء على نقل الأصول خطوة جديدة للدولة
- قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
- مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض
- اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء
- مدبولي يشهد مراسم التوقيع على اتفاقية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر
- مدبولي: الدولة تشجع الاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.