خبير: القانون يحظر على مؤسسات الرعاية إجبار المسن على البقاء بدون موافقته
قضية رأي عامقال المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، إن قانون "رعاية المسنين" الجديد نص على تكاتف الأسرة في رعاية المسنين، وتوفير الاحتياجات الضرورية من قبل الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على توفير هذه الاحتياجات، وإذا تبين عدم القدرة على توفير هذه الرعاية كان المكلف بها أحد أفراد أسرته المقيم في مصر، وذلك وفقًا لترتيب الفئات على النحو التالي: "الأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الأخوة".
وأضاف "العفيفي" خلال برنامج "بالقانون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "إذا لم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته، ترفع الوزارة المختصة الأمر لمحكمة الأسرة لكي تكلف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن، أو وضعه في إحدى المؤسسات الاجتماعات الخاصة برعاية المسن".
ولفت إلى أن نفقات الرعاية تكون من أموال المسن، وإذا لم يكن لديه مال فيتحمل هذه التكلفة الأولاد ثم أولاد الأولاد، ثم الأخوة، ويحظر على المؤسسات الاجتماعية إجبار المسن على البقاء دون رضائه، ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو ممثله القانوني، أو الوزارة المختصة، وفقًا للضوابط المحددة في القانون.