تعرف على إجراءات إعفاء المسكن الخاص من الضريبة وفق القانون
قضية رأي عامقانون الضريبة على العقارات، حدد قانون الضريبة على العقارات إجراءات إعفاء المسكن الخاص من الضريبة حسب هذا القانون.
ووفق القانون تعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًّا له ولأسرته والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن (24000 جنيه)، بعد تقديمه طلب على نموذج 6 وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التى يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.
سعر الضريبة على العقارات
ووفق القانون فإن سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، 32% لغير السكني مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.
قانون الضريبة على العقارات
وحدد قانون الضريبة على العقارات العقارات المعفاة من الضريبة العقارية حسب هذا القانون وتعفي من الضريبة:
اقرأ أيضاً
- وزير المالية: نعمل على تبسيط إجراءات ضريبة القيمة المضافة
- وزير الاستثمار: نسعى لتخفيض معدل الضريبة الفعلي على الشركات
- وزير المالية يعلن حزمة تيسيرات ضريبية جديدة
- مد العمل بقرار إعفاء بعض السلع المستوردة من الضريبة الجمركية 3 أشهر إضافية
- خطة النواب توافق على تعديل الشرائح الضريبية للمواطنين استجابة للرئيس السيسي
- بالفيديو.. أم الشهيد مهند للشعب الفلسطيني: ”ستظلون أبطال مهما عظمت الضريبة”
- الرئيس السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانونى الضريبة على الدخل والدمغة
- إحباط تهريب أكثر من طن ماريجوانا في مطار الملك عبد العزيز فى السعودية
- بعد إعفاء الضريبة الجمركية.. تحصيل 11 جنيها عن كل جرام ذهب قادم من الخارج
- الرئيس يوجه بالحفاظ على الانضباط المالي وزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل
- رئيسا وزراء مصر وقطر يشهدان توقيع اتفاقية لإزالة الازدواج بالضريبة على الدخل
- السيسي يكلف بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العام الحالي
أ - الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها.
ب - أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.
ج - المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
د - الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًّا رئيسيًّا له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
الضريبة على العقارات المبنية
هـ - كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتي جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
و - أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
ز - العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
ط - الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
ى - أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أيًا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.
كما أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.