23 نوفمبر 2024 01:05 20 جمادى أول 1446
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
اقتصاد واخبار البورصة

حماية المستهلك يمهل موردي السيارات 20 يوما.. ويحذر من غرامة للمخالفين

قضية رأي عام

أمهل جهاز حماية المستهلك وكلاء و موردي السيارات 20 يوما فقط، وذلك للإلتزام بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، واثبات هذا السعر بالفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة ، وكذلك الإلتزام بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا السعر ، محذرا من غرامة تصل إلى 2 مليون جنيها للمخالفين.

حيث أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرار رقم ٣/٥ لسنة ٢٠٢٢ والذي ينص علي التالي :

《المادة الأولى》

- يلتزم كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك علي أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة ، و يلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ علي هذا السعر .

اقرأ أيضاً

《المادة الثانية 》

- يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول ، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين ، ولا يجوز له البيع بسعر أعلي مما تم تحديده ، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر .

《المادة الثالثة 》

- يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متي زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسي وفقا لآليات السوق .

《المادة الرابعة 》

- يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرون يومآ لتنفيذ مقتضاه .

《المادة الخامسة 》

-في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.

《المادة السادسة 》

- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره

جهاز حماية المستهلك السيارات

مواقيت الصلاة

السبت 01:05 صـ
20 جمادى أول 1446 هـ 23 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:56
الشروق 06:27
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17

استطلاع الرأي