حماية المستهلك يمهل موردي السيارات 20 يوما.. ويحذر من غرامة للمخالفين
قضية رأي عامأمهل جهاز حماية المستهلك وكلاء و موردي السيارات 20 يوما فقط، وذلك للإلتزام بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، واثبات هذا السعر بالفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة ، وكذلك الإلتزام بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا السعر ، محذرا من غرامة تصل إلى 2 مليون جنيها للمخالفين.
حيث أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرار رقم ٣/٥ لسنة ٢٠٢٢ والذي ينص علي التالي :
《المادة الأولى》
- يلتزم كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك علي أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة ، و يلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ علي هذا السعر .
اقرأ أيضاً
- حماية المستهلك: إلزام جميع وكلاء وموردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي
- اتحاد الكرة يستقر على استمرار الحضرى ومحمد شوقى فى جهاز إيهاب جلال
- شوبير يكشف موعد تولى إيهاب جلال قيادة المنتخب وملامح الجهاز المعاون
- 17 % زيادة في أعداد الدارسين بالمؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومي
- رفع السيارات المتهالكة والمتروكة من الشوارع
- جهاز تنمية المشروعات يدرب 450 سيدة على الحرف اليدوية في أسيوط
- هل يتم حرمان مستفيدي مبادرة إحلال السيارات من الدعم«التموين» تجيب
- ”قطاع الأعمال”: تأهيل 10 شركات وتحالفات لمناقصة إدارة وتشغيل شركة محطات شحن السيارات الكهربائية
- مسئولو جهاز مدينة بدر يتفقدون سير العمل بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط
- رئيس جهاز ”برج العرب الجديدة ” يتفقد مناطق الإسكان الاجتماعي
- رئيس جهاز ”برج العرب الجديدة ” يبدأ أولى جولاته بزيارة لمناطق الإسكان الاجتماعي ومحطة معالجة الصرف الصحي
- ضبط المتهمين بفيديو إلقاء أكياس مياه على قائدي السيارات ببور سعيد
《المادة الثانية 》
- يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول ، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين ، ولا يجوز له البيع بسعر أعلي مما تم تحديده ، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر .
《المادة الثالثة 》
- يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متي زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسي وفقا لآليات السوق .
《المادة الرابعة 》
- يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرون يومآ لتنفيذ مقتضاه .
《المادة الخامسة 》
-في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.
《المادة السادسة 》
- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره