مجلس الوزراء يضيف تعديلات جديدة لقانون مكافحة غسل الأموال
قضية رأي عاموافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.
اقرأ أيضاً
- الوزراء يوافق على اتفاق عقد تمويل تعويضى بين مصر وصندوق النقد العربي بـ 87.7 مليون دينار
- منظومة الشكاوى الحكومية تستجيب لشكاوى المواطنين بشأن تكثيف أعمال صيانة وتطوير كوبري عرابى بشبرا الخيمة
- رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج
- الرئيس السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق جائزة التميز الحكومى لتشمل مزيدا من المؤسسات
- مجلس الوزراء: استقرار أسعار غالبية السلع التموينية واللحوم والأسماك
- وزير الداخلية: استقرار الأسواق بوجه عام وتوافر كافة السلع وبأسعار مناسبة
- رئيس الوزراء: نواصل اتخاذ التدابير لتقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية
- مدبولى يلتقى المستثمر محمد العبار لبحث فرص التوسع فى الاستثمارات بمصر
- تعرف على مواعيد إجازات عيد الفطر وتحرير سيناء وشم النسيم
- الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات التعاون بالرى مع دول حوض النيل
- الرئيس السيسي يوجه باستمرار التوسع فى تطبيق نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية
- رئيس الوزراء يصدر قراراً بتحديد الإجازة الرسمية لعيد العمال وعيد الفطر المبارك
وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.