دار الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم رمضان وحتى قبيل صلاة العيد
قضية رأي عامأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم فى شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، لافتة إلى أنه قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1443 هجريًّا 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.
قيمة زكاة الفطر
وحدَّد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1443 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك، وأن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
حكم زكاة الفطر
وزكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير، والذكر والأنثى، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ".
لمن تعطى زكاة الفطر؟
اقرأ أيضاً
- السبت 30 أبريل.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر
- فيديو.. عتق من النار.. الإفتاء توضح طريقة إحياء ليلة القدر
- الإفتاء تكشف أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر
- الإفتاء تنشر علامات «ليلة القدر» وسبب إخفائها
- مواعيد بنك مصر في رمضان 2022 والإجازات الرسمية
- ”القومي للمرأة” يعلن المؤشرات الأولية للجنة رصد الأعمال المقدمة خلال شهر رمضان
- كيف يعتني مريض الكلى بصحته في شهر رمضان
- الإفتاء: جهاد النفس هو الجهاد الأكبر «فيديو»
- موعد الإفطار وساعات الصيام في اليوم الـ 18 لشهر رمضان المبارك
- وزيرة التضامن تطلق قوافل الخير ٢٠٢٢ لبنك الطعام المصري
- هل الاعتكاف فرضٌ أمْ سنة؟.. الإفتاء تُجيب
- الإفتاء: اغتنموا العشر الأواخر من رمضان ولا تنشغلوا عنها بهموم الدنيا
تعطى زكاة الفطر لفقراء المسلمين فى بلد مخرجها، لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ( فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان طعمة للمساكين). وقال ابن القيم _رحمه الله_: "وكان من هديه ﷺ تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا -أى عند الحنابلة- إنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية".