قانوني يكشف عن عقوبة جريمة الاختلاس والنصب.. اعرف التفاصيل
انس محمد قضية رأي عامقال الخبير القانوني أشرف ناجي إن القانون المصري حدد عقوبات رادعة للحد من جرائم النصب وعمليات الاختلاس، ونص قانون العقوبات على عقوبة كل موظف عام اختلس أوراقًا أو أموالاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته، وذلك وفقًا للمواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937.
وأضاف «ناجي» في تصريحات خاصة لـ"قضية رأي عام"أنه وفقًا للمادة رقم 112 أن "كل موظف عام اختلس أوراقاً أو أموالًا أو غيرها وجدت بحيازته بسبب وظيفته" يعاقب بالسجن المشدد، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد في هذه الأحوال:ـ
1ـ في حالة إن كان الجانى من الأمناء على الودائع أو الصيارفة أو من مأمورى التحصيل أو المندوبين له وسلم له المال بهذه الصفة.
2ـ في حال ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورًا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
اقرأ أيضاً
3ـ وفي حال ارتكاب الجاني للجريمة فى زمن به حرب وترتب على ذلك إضرارًا بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وأوضح "ناجي" أن المادة 113 تنص على أن: "كل موظف عام استولى بغير حق على أوراق أومال أو غيرها لإحدى الجهات المبينة من خلال المادة رقم 119، أو سهل ذلك على غيره بأية طريقة أخرى، يعاقب بالسجن أو السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد حال ارتباط هذه جريمة بجريمه مثل التزوير أو استعمال محررًا مزورًا ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو في حالة ارتكاب الجريمة في زمن به حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تصل لـ 500 جنيه أو يعاقب بإحدى العقوبتين، وذلك في حالة وقوع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وأشار "ناجي" إلي أن يعاقب "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أوراقاً أو أموالًا أو غيرها ووجدت بحيازته بسبب وظيفته أو استولى عليها بغير حق أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة"، يعاقب حينها بالسجن مدة تصل لـ 5 سنوات، وذلك وفقًا لنص المادة 113 مكرراً.
ونوه على أن في حالة وقوع الاستيلاء غير مصحوبًا بنية التملك، تكون العقوبة الحبس مدة تصل لسنتين وتقع على الجاني غرامة لا تزيد عن 200 جنيه، أو يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين.