اليوم.. مجلس النواب ينتخب هيئات مكاتب لجانه النوعية
اسراء قضية رأي عاميجري مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وذلك بعد دعوة الأعضاء لتعديل رغباتهم للانضمام للجان النوعية الـ 25 طبقًا للمادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي نصت على أن:
"يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس"
مادة (40)
- يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضوا بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
اقرأ أيضاً
- بعد قليل ..انطلاق أولى جلسات دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب
- وزير الخارجية سامح شكري يلتقي وزير خارجية لوكسمبورج
- رئيس النواب مهنئا السيسي بعيد الفطر : ”لقد نصرت شعبك فى مواقف كثيرة”
- البابا تواضروس الثاني يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الفطر
- النائبة هيام الطباخ: نسعى لإلغاء كل مقالب القمامة الوسيطة فى قرى ومدن كفر الشيخ
- النائبة هدى عمار تتقدم بمقترح بشأن إنشاء سلم كهربائى بكبارى المشاة بالإسكندرية
- وزير الشباب والرياضة يشهد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لنموذج محاكاة مجلس النواب
- طلب إحاطة بشأن إعلانات شركات المحمول في رمضان: ”تُثير استفزاز العملاء”
- ”الشباب والرياضة” تُنفذ نموذج محاكاة مجلس النواب
- ”خارجية النواب” تناقش ميزانية وزارة الخارجية لعام 22/23
- مجلس النواب يوافق على تقرير لجنة الخطة عن الحساب الختامى ويحيل التوصيات للحكومة
- النواب يوافق على تقرير «الخطة والموازنة» بشأن الحساب الختامى
مادة (41)
- يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة
مادة (42)
- تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.
- وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.