الثلاثاء 15 أبريل 2025 07:16 مـ 16 شوال 1446 هـ
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
×

قرار وزاري بإعفاء لافتات الصيدليات من رسوم التراخيص

الأربعاء 15 يناير 2025 03:17 مـ 15 رجب 1446 هـ

أصدرت وزارة التنمية المحلية كتاب دوري رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠٢٥ بشأن إعفاء لافتات الصيدليات من الرسم.

تضمن الكتاب الدوري إعفاء اللافتات المعلقة أعلى الصيدليات أيا كان نوعها أو مساحتها أو المادة المصنوعة منها طالما لم تتجاوز مساحة واجهة الصيدلية من إجراءات ورسوم التراخيص المحصلة بمعرفة وحدات الإدارة المحلية وفقا لما استقر عليه قضاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في هذا الشأن.

تضمن الكتاب الدوري أنه تحقيقا لأهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة وبالإشارة إلى الكتاب الدوري رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۲۲م بشأن إعفاء اللافتات المعلقة أعلى الصيدليات من إجراءات ورسوم التراخيص المحصلة بمعرفة وحدات الإدارة المحلية وفقا لبعض الاشتراطات والضوابط، في ضوء أن جميع الصيدليات ملزمة طبقا لأحكام المادة (١٧) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥م وتعديلاته، والقرارات المنظمة لها بتعليق لافتة أعلى الصيدلية المراد ترخيصها مشتملة على اسم الصيدلية واسم صاحبها ومديرها بحروف ظاهرة باللغة العربية، كونه التزام أوجبه القانون على جميع الصيدليات.


أكدت أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد استقر قضاؤها على «أنه لما كانت اللوحات أو اللافتات التي توضع على واجهة الصيدلية بغرض بيان اسم الصيدلية واسم مالكها ومديرها لا تعدو أن تكون أحد الشروط اللازمة للترخيص بإنشاء المؤسسة الصيدلية التي لا يتأتي دون استيفائه منح هذا الترخيص، الأمر الذي يصبح معه من المحتم على من يمارس مهنة الصيدلة وضع هذه اللوحات أو اللافتات بقوة القانون، أيا كان نوعها، وكانت هذه اللوحات أو اللافتات الكائنة أعلى واجهة الصيدلية تندرج في عداد الإعلانات والبلاغات والنشرات التي يقضي بها القانون، التي شملها المشرع بالإعفاء من الحصول على ترخيص بموجب صريح نص الفقرة الثانية من المادة (٧) من القانون رقم ۲۰۸ لسنة ٢٠٢٠م بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ».