السبت 19 أبريل 2025 05:30 مـ 20 شوال 1446 هـ
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
×

قرار وزاري جديد لتنظيم مد خدمة المعلمين 2025 بوزارة التربية والتعليم

السبت 19 أبريل 2025 10:08 صـ 20 شوال 1446 هـ

أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (80) لسنة 2025، بشأن تنظيم تشكيل لجنة دائمة تختص بالنظر في طلبات مد خدمة المعلمين والشاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام الوزارة، إلى جانب تحديد الضوابط والإجراءات المتعلقة بهذه العملية.

نصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة دائمة داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، تتولى دراسة طلبات مد وتجديد الخدمة المقدمة من أعضاء هيئة التعليم. ويجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.

ومن المقرر أن تنعقد اللجنة بصفة دورية لا تقل عن مرة شهريًا، أو كلما اقتضت الحاجة. وتُصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة من الأعضاء. كما يضم القرار تشكيل أمانة فنية من العاملين بالوزارة، تتنوع تخصصاتهم بحسب متطلبات عمل اللجنة، ويتم اعتماد تشكيل الأمانة الفنية بقرار من رئيس اللجنة.

وفقًا للمادة الثانية من القرار، تختص اللجنة بدراسة جميع طلبات مد الخدمة، والتأكد من استيفائها للمستندات اللازمة، حسب ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (952) لسنة 2025، وكذلك ما ورد بالمادة الثالثة من قرار الوزير.

وفي حالة التزاحم بين المتقدمين، يتم إجراء مفاضلة داخل كل إدارة تعليمية بناءً على عدد من المعايير، وهي:

إجمالي عدد السنوات التي قضاها المتقدم في التدريس الفعلي.

الحصول على درجة علمية أعلى تتصل مباشرة بالتخصص أو بمجال التعليم.

تقارير تقييم الأداء خلال آخر عامين قبل تقديم الطلب.

كما تتولى اللجنة فحص طلبات تجديد مد الخدمة، استنادًا إلى المستندات المطلوبة والمنصوص عليها في القرارات المنظمة، وتتولى إعداد قائمتين نصف سنويتين: الأولى بأسماء المستوفين لشروط المد، والثانية للمستوفين شروط التجديد، تمهيدًا لعرضها على الوزير، لرفعها بدوره إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه لاعتماد القرار النهائي.

تطرقت المادة الثالثة من القرار إلى مهام الإدارات المختصة في الوزارة، والتي تُكلف بإعداد قوائم دورية بالتخصصات المطلوبة وفقًا لاحتياجات كل إدارة تعليمية، ويتم نشرها رسميًا عبر موقع الوزارة.

أما عن آلية تقديم طلب مد الخدمة، فيتوجب على عضو هيئة التعليم التقدم بطلبه إلى الإدارة التعليمية المختصة، خلال السنة السابقة لتاريخ بلوغه سن المعاش، وبما لا يقل عن ستة أشهر من هذا التاريخ. ويجب أن يكون الطلب مدعومًا بالمستندات الآتية:

شهادة من الإدارة التعليمية تفيد مباشرة التدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال آخر عشر سنوات.

شهادة بتقييم أداء (كفء) خلال آخر ثلاث سنوات.

تقرير طبي من القومسيون الطبي المختص يؤكد لياقة المتقدم الصحية وقدرته على الاستمرار في العمل، وخلوه من المواد المخدرة دون مبرر طبي.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة لتوفير بيئة تعليمية مستقرة، والاستفادة من الكفاءات والخبرات التعليمية المؤهلة، بما يساهم في تحسين جودة التعليم داخل المدارس، وضمان تلبية الاحتياجات الفعلية في مختلف التخصصات، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية حاليًا.

موضوعات متعلقة