مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الزراعة
اسراءوافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشارالدكتورحنفى جبالى رئيس المجلس نهائيا على مشروع قانون مقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966وتضمن مشروع القانون تعديلاً بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادربالقانون رقم 53 لسنة 1966.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
اقرأ أيضاً
- بدء الجلسة العامة للبرلمان.. ووزير الصحة في مواجهة ”أدوات رقابية”
- تشريعية النواب تناقش تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية
- البرلمان يحيل مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج للجنة مشتركة
- بيان عاجل من البرلمان بشأن أزمة أعلاف الدواجن
- غدا.. البرلمان يناقش مشروع قانون لحماية الأمن القومى الغذائى
- غدا.. ”تعليم النواب” تناقش مشروع قانون بإصدار ”نقابة التكنولوجيين”
- حنفي جبالي يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف
- اليوم.. بدء أولى جلسات دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ
- بعد إخلاء سبيل 50 شخصًا من المحبوسين احتياطيا... وكيل حقوق البرلمان: الإعلان عن مجموعات جديدة قريبا
- للمرة الثانية على التوالي.. محمد عبد العزيز وكيلا لجنة حقوق البرلمان
- البرلمان يحيل 3 مشروعات قوانين للجان البرلمانية المختصة.. تفاصيل
- اليوم.. مجلس النواب ينتخب هيئات مكاتب لجانه النوعية
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزيرالزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغازعدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.وتعتبرالجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".