22 نوفمبر 2024 15:40 20 جمادى أول 1446
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
عاجل

وزير التموين: الحبس سنة وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه لمحتكرى الأرز

قضية رأي عام

أصدر ‏الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ‏قرارً وزارياً بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز، ‏باعتبارها من المنتجات الاستراتيجية، وشمل القرار فى ‏مادته الأولى ضرورة إلزام حائزى سلعة الأرز الشعير بإخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من (مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم) ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك، كما شمل القرار أيضا إلزام حائزى الأرز ‏الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور، ‏ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض ‏الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.

‏وذكر بيان للوزارة اليوم، أن القرار الوزارى شمل، أن الكميات التى يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق ‏عليها إحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التى توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.‏

كما شمل القرار حظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأى صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصى، كما ‏شمل القرار بمنح الحائزين لسلعة الأرز مهلة أسبوع تبدأ من ‏تاريخ إصدار هذا القرار الذى صدر بتاريخ 19/11/2022 ‏للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏المختصة على مستوى الجمهورية.

وجاء فى نص القرار ‏بمادته الثالثة إلزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات ‏التالية على عبوات الأرز المعبئة (بيانات الشركة - الوزن- ‏مصدر الارز- نوع الأرز "فاخر أو عادي"- حبة الأرز ‏‏"عريض أو رفيع"- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة ‏الصلاحية)، كما ألزم القرار جميع المحال التى يكون فى ‏حوزتها أرز سائب أو معبأ بعرضه للبيع للجمهور والإعلان ‏عن السعر طبقا للأسعار المحددة.

أما المادة الرابعة فى القرار ‏فقد نصت على أن توفيق الأوضاع بالنسبة للكميات المخطر ‏عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب ‏واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة ‏للسلع التموينية طبقا للقرار رقم 109 لعام 2022 المشار إليه، ‏وتكون باقى كميات الأرز حرة للتصرف فيها مع الالتزام بحكم ‏المادة السابعة مكرراً فى ذات القرار، وبالنسبة للأرز الشعير ‏بدون حيازات زراعية ثابتة فقد نص القرار أنه تؤول نصف ‏كميات الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر ‏المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار إليه، وتكون باقى ‏كميات الأرز حرة لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة ‏السابعة مكرراً من ذات القرار، وبخصوص الأرز الأبيض فقد ‏نص القرار على عرضه للبيع تحت إشراف مديرية التموين ‏والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة ‏العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.

وفى المادة ‏الخامسة نص قرار الوزارة، أن الكميات التى يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التى توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه او ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.‏

التموين احتكار الارز عقوبة احتكار لارز

مواقيت الصلاة

الجمعة 03:40 مـ
20 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:55
الشروق 06:26
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17

استطلاع الرأي