بعد موافقه البرلمان.. تعرف على شروط التصالح فى مخالفات البناء
سارة محمودالتصالح في مخالفات البناء، يُعتبر أحد أهم مشروعات القوانين الجاري مناقشتها في البرلمان، من أجل التيسير على المواطنين، حيث وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى اجتماعها أمس الأحد، على الحالات التي يجوز فيها التصالح، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وذلك فى ضوء ما ورد من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على البنود التي يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء، بعدما شهدت جدلا واسعا بين النواب والحكومة.
ويستعرض موقعنا "قضية رأي عام"، خلال السطور التالية شروط التصالح في مخالفات البناء، حيث جاءت كالتالي:-
1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
اقرأ أيضاً
- شرطة الكهرباء تُحرر أكثر من 13 ألف مخالفة خلال 24 ساعة
- برلمانية تطالب تحديد الأراضى الزراعية قبل إقرار قانون التصالح
- الأمن يداهم شركتين في الجيزة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين
- ضبط 51 الف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
- تنفيذ 87 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة
- مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون التصالح فى مخالفات البناء
- ضبط 2400 قضية مخالفات داخل المترو والقطارات في 24 ساعة
- «المرور»: ضبط 52 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة
- «الداخلية»: تحرير 2329 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
- الصحة: إعدام 147 طن أغذية و20 ألف لتر عصائر ومشروبات غير صالحة للاستهلاك
- تحرير 456 محضرا لمحلات خالفت قرار الغلق خلال 24 ساعة
- ضبط 609 مخالفات لقائدي الدراجات النارية خلال 24 ساعة
2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.
8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022