جريمة البامبرز.. قصة وفاة الطفلة «بسملة» في حلوان: أمها أهملت في رعايتها
سارة محمودكثيرا ما نسمع عن قسوة قلوب الأبناء على أمهاتهم التي تسيطر عليهم، وتغشى أبصارهم، ولكن ما فعلته «دنيا محمد» فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، في طفلتها عمرها عامين قلبت الأمر رأسًا على عقب، وجسدت مقولة "جحود الأمهات"، حينما عاملت طفلتها بطريقة سيئة نظرًا لشقاوتها داخل المنزل، حيث اعتادت على ضربها وسوء معاملتها وتركت طفلتها لمدة كبيرة تجاوزت الـ7 أيام مرتدية الحفاضة "بامبرز" دون تغييره مما تسبب في اصابة الطفلة بحالة تشوه في الجزء السفلي من الامام والخلف ولفظت أنفاسها الأخيرة.
التحفظ على جثة الطفلة بثلاجة المستشفى
كانت الساعة تشير عقاربها إلي الواحدة من ظهر اليوم الأحد، وردت إشارة من مستشفى حلوان العام للمقدم محمد المعداوي رئيس مباحث حلوان، كانت محتوى الإشارة وصول جثة طفلة تدعى «بسملة مصطفى»، وتبلغ من العمر سنتين، متوفية وبها اثار ضرب بمناطق متفرقة بالجسد، وتم وضعها في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.
معاملة الأم
بدأت الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات والتحقيق في الواقعة التي أصبحت حديث الساعة على ألسنة الكثير في منطقة شارع الترعة بعرب غنيم، حتى ألقت القبض على والدة الطفلة للإشتباة بوجود شبهه جنائية بالتسبب في وفاة، ووفقًا للتحريات الأولية أن الأم كانت تعامل طفلتها بطريقة سيئة نظرًا لشقاوتها داخل المنزل، حيث اعتادت على ضربها وسوء معاملتها، وفي آخر أيامها تركت الطفلة لمدة كبيرة تجاوزت الاسبوع مرتدية الحفاضة "بامبرز" دون تغييرها مما تسبب في إصابة الطفلة بحالة تشوه في الجزء السفلي من الأمام والخلفي، مما ادى لتدهور الحالة الصحية للطفلة، حتي تفاجئت في الساعات الاولي في بداية اليوم بوفاتها.
اصحبت الأجهزة الأمنية الأم إلي ديوان مقر نيابة حلوان لخضوعها لجلسة تحقيق للاستماع إلى أقوالها، ووجهت النيابة لها تهمة الإهمال، وأمرت بحبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات رجال المباحث، مع طلب بيان الصفة التشريحية لجثمان المتوفية.
العقوبة المتوقعة
اما فيما يتعلق بالعقوبة القانونية وتوضيح عقوبة لتهمة الإهمال الأسري يقول المحامي تامر الشايب إن قانون الطفل وضع عقوبة لتهمة الإهمال الأسري سواء كان عمدًا أو غير مقصود حيث في المادة الـ 12 سنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 تحديدًا في المادة الثالثة، التي تنص على «حق الطفل في الحياة في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف والضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال».
ولفت «الشايب» إلى أن قانون الطفل وضع عقوبة للأسرة التي تؤذي طفلها حيث نصت المادة 113 من القانون أنه «يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل في طفله، بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، مع مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرض للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة (98) من هذا القانون».