عاجل.. قرار جديد من محاكمة بشأن مرتضى منصور
سارة محمودأجلت المحكمة الاقتصادية اليوم الاحد، برئاسة المستشار بدر السبكي، محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، لجلسة 17 يوليوالمقبل.
واستمعت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل، لمرافعة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في اتهامه بالاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم وقررت رفع الجلسة للقرار.
ترافع مرتضي منصور أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار بدر السبكي، عن نفسه بأن الموظفة التي تدعي أنه تعدى عليها وصاحبة الدعوى حصلت على رشوة، وسبق أن تقدم فيها ببلاغ، وأضاف أنه سيقدم حافظة مستندات بثبوت واقعة السرقة.
وأكد مرتضى في مرافعته : أن الموظفة تم وقفها عن العمل من قبل جهتها، وادعت أنها رئيسة اللجنة، والكلام ده مش حقيقي هي شغالة في الجهاز المركزي لكن مش رئيسة اللجنة اللي جات تفتش على نادي الزمالك.
اقرأ أيضاً
- بيومي فؤاد يهاجم مشجع الزمالك: «عمره ما هيكسب بطولات»
- ننشر التوكيل الرسمي لـ حزب الإخلاص السياسي بعد إعلان مرتضي منصور
- مرتضى منصور يقرر إطلاق أسم الشهيد محمد صلاح على إحدى منشآت الزمالك
- مرتضى منصور : عزلي من رئاسة الزمالك لن يتم وفقا للقانون
- التفاصيل الكاملة لحزب الإخلاص السياسي بعد إعلان مرتضي منصور
- مرتضى منصور يكشف سر عقد مؤتمره الصحفي اليوم
- «حزب الإخلاص».. مرتضى منصور يعلن تأسيس حزب سياسي جديد
- للإعلان عن قرارات هامة.. مؤتمر صحفي للمستشار مرتضي منصور من منزله (بث مباشر)
- ”الجنح” تودع أسباب حكم حبس مرتضى منصور 3 أشهر لإدانته بسب وقذف الخطيب
- مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك
- مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك
- حيثيات حبس مرتضى منصور في سب محمود الخطيب
وقال رئيس نادي الزمالك السابق: "أنا عيد ميلادي النهارده وجاي أحتفل معاكم في المحكمة الاقتصادية تقديرا ليكم".
ووصل منذ قليل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إلى المحكمة الاقتصادية في القاهرة؛ لحضور جلسة محاكمته في القضية التي تم اتهامه بها بالاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، والتي من المقرر أن تشهد حضوره.
وأمرت النيابة العامة بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.