دار الأفتاء...أحتكار السلع وقت الأزمات عمل محرم شرعاً.
احتكارُ السِّلَع والأقوات استغلالًا للأزمات عَملٌ مُحَرَّم شرعًا، فقد دَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فروى الإمام مسلم بسنده عن معمر بن عبدالله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ». وفي روايةٍ لمسلمٍ أيضًا: «من احتكر فهو خاطئ».