ما المقصود بنفقة المتعة فى القرآن الكريم ومقدارها؟.. دار الإفتاء توضح
سارة محمودأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" المقصود بنفقة المتعة للمرأة المطلقة في القرآن الكريم، مشيرة إلى أن المتعة هي ما يعطى للمطلقة بعد الدخول؛ جبرًا لخاطرها وعرفانًا للفضل الذي كان بينها وبين مطلقها، وهي مستفادة من عموم قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، بشرطِ ألَّا يكون الطلاق برضاها أو بسبب من قِبَلها، وهي غير نفقة العدة.
وتابعت: "تُقَدَّرُ المُتعةُ بالاتفاق والتراضي، وإلا فيُقَدِّرها القاضي على أساسِ ما يَجبُ للمطلقة مِن نفقةِ زوجيةٍ أو نفقةِ عِدَّةٍ حسب حالِ المُطَلِّقِ عُسْرًا أو يُسْرًا، وذلك لِسَنَتَين كَحَدٍّ أدنى بِناءً على فترةِ الزوجيةِ، وظروفِ الطلاقِ، حسب ما يراه قاضي الموضوع مناسبًا للحالة المعروضة أمامه".
وكان أحد المواطنين وجه سؤالاً إلى الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية يسأل فيه عن حكم خطبة المرأة في عدتها وهى حامل، ومتى يحلُّ شرعًا عقد الزواج عليها؟.
وجاء رد دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا لا يجوز للشخص أن يتزوَّج بزوجة غيره، ولا مُعْتَدَّتِه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ" رواه أبو داود فى "سننه"؛ لما فى ذلك من إهدارٍ لحق الغير، وإفضاءٍ إلى اختلاط الأنساب.
اقرأ أيضاً
وفى حادثة السؤال: لا يجوز شرعًا خطبة المعتدة، ولا شبكتها ما دامت ولا تزال فى عدتها شرعًا، ونهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من أن يخطبَ الإنسان على خطبة أخيه، فمن باب أولى لا يجوز الإقدام على خطبة المطلقة التى لا تزال في عدتها؛ لوجود الحمل كما ورد بالسؤال.
فإذا ما وضعت حملها تكون قد خرجت من العدة، ويجوز لمَن يرغب فيها من الرجال أن يتقدَّم لخطبتها والعقد عليها؛ حيث لا مانع شرعًا من ذلك، وممَّا ذُكِر يُعْلَم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.