قانون العمل كفل حق المرأة العاملة خلال فترة رعاية طفلها.. اعرف التفاصيل
انس محمدمنح قانون العمل وتحديداً المادة 91، حقوق عديدة لصالح المرأة العاملة، في إطار حرص القوانين المصرية على دعم ومساندة المرأة، فقد نص أن من حق العاملة التى قضت 10 أشهر من عملها الحق فى الحصول على إجازة وضع مدتها 90 يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه.
واشترط القانون على المرأة العاملة حتى تحصل على هذه الإجازة أن تتقدم بشهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجع حصول الوضع فيه، كما كفل القانون الحق للمرأة أن ترفض العمل خلال هذه المدة التي تبلغ 45 يومًا التالية للوضع.
ونص القانون على عم أحقية العاملة بالحصول على إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
كما منع القانون صاحب العمل من فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع، في الوقت نفسه منح القانون الحق لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.