مرتضى منصور يترافع عن نفسه في جلسة الطعن على حبسه
سارة محموداستمعت محكمة النقض لمرافعة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في الطعن المقدم منه على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده بسببها.
وبني مرتضى منصور في المرافعة على مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون لصدوره من محكمة غير مختصة ولائياً ولا محليا بنظر الدعوى المطعون في حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات اعمالاً لنص المواد ٢١٦،٢١٥ ،٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية.
كما نصت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الافراد.
كما نصت المادة ٢١٦ من ذات القانون على انه تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
اقرأ أيضاً
- نيابة النقض توصي بحبس مرتضى منصور
- قبل جلسة اليوم.. . تعرف على دفوع مرتضى منصور أمام محكمة النقض لانقاذه من السجن
- الحضور إلزامي.. جلسة حاسمة لـ مرتضى منصور أمام محكمة النقض اليوم
- بعد تعاقد الزمالك مع السعيد.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية
- نيابة النقض توصي بحبس مرتضى منصور 6 أشهر في اتهامه بسب موظفة
- بتهمة سب عمرو أديب.. القضاء يحسم مصير مرتضى منصور اليوم
- براءة مرتضى منصور من تهمة سب وإزعاج محمود الخطيب وهاني العتال
- تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى قضية سب ممدوح عباس
- محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب ممدوح عباس اليوم
- قرار عاجل بشأن استئناف مرتضى منصور على حبسه بتهمة سب الخطيب
- اليوم.. نظر استئناف مرتضى منصور على حبسه 3 أشهر لسب وقذف «الخطيب»
- تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور
كما نصت المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية على انه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم او الذي يقبض عليه فيه وبإنزال نصوص المواد سالفة الذكر على الوقائع محل الاتهام يتبين أن القضية محل الطعن هي جنحة من الجنح المضرة بأفراد الناس.
وتابع : فإن أغفل الحكم المطعون عليه هذا الدفع المتعلق بالنظام العام بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية لتقديم البلاغ بعد أكثر من ثلاثة أشهر من النشر بالمخالفة للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية بعد إقرار وكيل المطعون ضدها الثانية بنفسه بأن واقعة النشر تمت في غضون شهر ابریل ٢۰۲۱مما يصم الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون مما يبطله ويستوجب نقضه.
وأضاف: ولما كان ذلك وكان من المستقر عليه ايضاً من احكام النقض من أنه لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها بالإدانة على ما حصله غيرها وأن تحريات الشرطة مجرد رأى شفهي لمجريها تخضع لاحتمالات الصدق والكذب والصحة والبطلان ولا تصلح وحدها أن تكون دليلاً للإدانة والا يندرج الحكم في هذا الوقت تحت احدى حالات التعسف في الاستنتاج التي نص عليها القانون كالآتي:-
1- يجب تأسيس الحكم على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والتخمين وبالتالي فلا يجوز تأسيس الحكم على دليل غير مباشر أو قرينة إذا كانت تحمل أكثر من معنى أو أكثر من تفسير ومن ثم يحاط الاتهام بالشك وبالتالي فإذا قامت المحكمة بترجيح وقوع الجريمة من أدلة الإدانة يكون الحكم باطلا.
٢- القرائن يجب أن تعزز بأدلة أخرى ولا تصلح وحدها هي أو الدلائل
٣-للمحكمة سلطة تقدير الشهادة بشرط عدم تحريف الواقعة أو عدم تجريف أقوالا لشاهد أو عدم فهم الشهادة واستخلاص ما ليس بشرط عدم مخالفة الثابت بالأوراق.
ووصل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السباق إلى دار القضاء العالي لنظر الطعن المقدمة منه أمام محكمة النقض ، وطلب التصالح مع المدعية.
وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، رئيس المحكمة قد قضت حضوريا بجلسة 21 أغسطس 202، بمعاقبة رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.