5 أكتوبر 2024 12:23 1 ربيع آخر 1446
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
حوادث

لعدم تقديم المستندات.. رفض دعوى شركة المياة والشرب بقنا ضد المحافظ

قضية رأي عام

حكمت محكمة قنا الإبتدائية ( دائرة المدنى كلى حكومة قنا ) برفض ا الدعوى رقم 109 لسنة 2019 المقامة من رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بقنا والعضو المنتدب بصفتة والكائن بالشركة محطة مياة الصالحية الجبلاو مركز قنا ضد محافظ قنا بصفتة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بصفتة ورئيس الوحدة المحلية لقرية دندرة بصفتة بحالتها والزمت المدعى بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماة اصدر الحكم احمد صفوت رئيس المحكمة وعضوين عبد المنعم حمادة واحمد كريم رئيسا المحكمة وحضور سامح عطاللة.

تبين من وقائع الدعوى من أن المدعى بصفتة عقد الخصومة مع المدعى عليهم مطالبا بالزامهما متضامنين فيما بينهما بان يؤديا للطالب قيمة الريع وتسليم العين محل التداعى للطالب بصفتة بما عسى ان يكون عليها من شواغل وقت التسليم ا واستند المدعى فى دعواة الى القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2006 بنقل جميع الاصول الخاصة بعمليات مياة الشرب والصرف الصحى من وحدات الادارة المحلية الى الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصخى والشركات التابعة لها ومن ضمن هذة الاصول عملية مقر ورشة الصيانة بشبكة مياة دندرة والصادر بها مشروع النزع رقم 11509 وان المدعى علية الثالث يضع يدة وضع غاصب دون سند قانونى مما حدا بالمدعى بصفتة لاقامة الدعوى الراهنة.

وأكدت المحكمة، في أسباب حكمها الدعوى برفض الدعوى بحالتها والزمت المدعى بصفتة بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماة إلى انها تستند الى تقرير الخبير والذى انتهى فية الى عدم تقديم الشركة المدعية اية مستندات قاطعة ومسجلة أو محضر الأصول الثابتة والعينية للشركة المدعية ومن ضمنها العين محل التداعى، وأن أوراق الدعوى خلت من أي سند قاطع الدلالة أو غير قاطع الدلالة يفيد ملكية المدعى للعين محل التداعى كما خلت المستندات المقدمة من محضر حصر الأصول الخاصة بالشركة والتى ينطبق عليها القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2006.

لعدم تقديم المستندات . رفض دعوى شركة ا لمياة والشرب بقنا ضد المحافظ

مواقيت الصلاة

السبت 12:23 مـ
1 ربيع آخر 1446 هـ 05 أكتوبر 2024 م
مصر
الفجر 04:24
الشروق 05:51
الظهر 11:43
العصر 15:05
المغرب 17:36
العشاء 18:53

استطلاع الرأي