اليوم، الحكم في عدم دستورية قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمؤجر
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13
وتضمنت الدعوى رقم 100 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تنص المادة 13 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن: على مالك البناء فى موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.
يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر
اقرأ أيضاً
وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة. ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية. ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال فى المواعيد المتفق عليها وإلا جاز للمستأجر بعد إعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة.
وتنص المادة 12 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن:
تتولى تحديد اجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير اعضائه أحدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستهما للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس.
ويؤدى أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام المحافظ بأن يؤدوا أعمالهم بصدق وأمانة.
ويصدر وزير الأسكان والتعمير قرار بالقواعد والإجراءات التي تنظم أعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوى الشأن بقرارتها الصادرة فى شأن تحديد الأجرة.