حيثيات سجن الفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، حيثيات حُكمها بالسجن المشدد 3 سنوات للفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات.
وقالت المحكمة إن الواقعة استقرت في يقينها أن المتهم شادي نبيل خلف صاحب استديو "ذات" بمصر الجديدة لتعليم مهنة التمثيل قد ضل سعيه في الحياة الدنيا واتبع شيطانه واتخذ من حرفته التمثيلية طريقًا للبغي واستقطاب ضحاياه من الفتيات اللاتي يطمحن في الوصول للاحتراف التمثيلي والشهرة.
وأضافت المحكمة أن المتهم استغل انفراده بالمجني عليهن السبعة بحجة إعطائهن دروسًا تمثيلية بما مشاهد إغراء حتى يتجاوز الحدود الأخلاقية للمشهد التمثيلي وتسطيل يديده وجسده لأماكن عورة المجني عليهن بغية منه لمعاشرتهن جنسيًا.
وتابعت: ولما كان ذلك، وكان من المقرر لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، موضحة أن تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحُكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخصلت الحقيقة استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه- كما هو الحال في الدعوى الماثلة-.
اقرأ أيضاً
- تجديد حبس 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة 45 يوما
- حبس شاب ”أبكم” متهم بقتل سائق توك توك في إمبابة
- حبس عصابة سرقة السيارات بمصر الجديدة
- حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشركات بالنزهة
- حبس شخص حاول تهريب كوكايين وبذور ماريجوانا بمطار القاهرة
- حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر البودر بمنطقة 15 مايو
- حبس تشكيل عصابي تخصص في أعمال التسول بالقاهرة
- غدًا.. ضعف المياه بمدينة الأقصر وضواحيها 8 ساعات بسبب الصيانة
- تجديد حبس عصابة سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف بالأميرية
- 19 أبريل.. نظر استئناف طبيب الكركمين على حكم حبسه سنتين
- تجديد حبس المتهمين بالاتجار في الأقراص المخدرة بالجيزة
- الحبس سنة لشخص هدد معلمة بنشر صور فاضحة لإجبارها على الزواج منه بالإسكندرية
وأشارت المحكمة إلى أن تأخر المجني عليهن في أداء الشهادة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهن ما دامت قد اطمأنت إليها، وأنه لا يتشرط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع.
وعن الدفع بعدم جدية التحريات وبطلانها ومكتبيتها بقول الضابط "إن تعدد المجني عليهن وعدم وجود صلة بينهن يؤكد احتمالية إتيان المتهم لتلك الأفعال"، قالت المحكمة إنه لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن لصحة ما قرره المقدم محمد أحمد إسلام ضمن تحرياته السالفة وتدخل في نطاق الاستنتاج السائغ لمقتضيات العقل والمنطق، فضلًا عن ذلك تعول المحكمة في عقيدتها على ما جاء بأقوال مجري التحريات باعتباره قرينة تعزز لما تسوقه المحكمة من أدلة أساسية.
أمَّا عن الدفع بالتأخر في إبلاغ الواقعة وعدم التعويل على شهادة شهود لأنها سماعية وخلو الأوراق من شاهد رؤية، قالت المحكمة إنها تطمئن لأقوال المجني عليهن ومعه يكون التأخير والتراخي في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنعها من الأخذ بأقوالهن.
وبالنسبة للشهادة السماعية، لما كان الثابت من أوراق الدعوى أنها حوت على شاهد رؤية خلافًا لما يزعم دفاع المتهم وهو عبدالله فتح الله دنيور "مخرج فني" بأنه قرر أنه كان يعمل بورشة تمثيل باستديو "ذات" وكان يترك معداته في حجرة داخله وعندما توجه لإحضارها رفض الحضور دخوله لأن المتهم شادي خلف يمرن، وعند الدخول شاهد المجني عليها "م. م" في حالة انهيار عصبي وجسدها يرتعش وتبكي حتى لملم أشيائه وغادر المكان، فيما كان شادي خلف في حالة انفعال.
وأكدت المحكمة أن الواقعة قد ثبتت جميعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم لما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة 7 ضحايا وشاهدي رؤية وشهادة مجري التحريات.
كما استندت المحكمة إلى ما ثبت من المطبوعات الملتقطة من الوسائط الإلكترونية الحاوية لما نشرته المجني عليهن، حيث ثبت من أقوالهن جميعا اعتداء المتهم عليهن وهتك عرضهن جميعًا. لذا يتعين الحكم على المتهم بالعقوبة المبينة بالمنطوق عملًا بالمادة 304/ 2 إجراءات جنائية والمادة 267/2 و268/ 1،2.
وأوضحت المحكمة أن الجرائم المُسندة إلى المتهم قد انتظمها نشاط إجرامي واحد وصولًا لنتيجة واحدة وارتبطا ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة فإنه يتعين اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها عملًا بالمادة 32/2 عقوبات، وترى المحكمة من أوراق الدعوى وملابساتها إعمال المادة 17 عقوبات.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم شادي خلف عما أسند إليه من اتهامات بهتك عرض 7 فتيات في ستديو ورش تمثيل بالقاهرة ونويبع والتي بدأت في الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020.