هل الحقنة الشرجية تفسد الصيام؟ «الإفتاء» تُجيب
هل الحقنة الشرجية تفسد الصيام؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء، حيث أكدت أنه يجوز استعمال الحقنة الشرجية لمن ابتلي باستعمالها في الصيام، وصومه صحيح، مع استحباب القضاء بعد ذلك لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
وأوضحت الدار أن الحُقَنُ الشرجية وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء- مذهب جمهور العلماء أنها مُفسِدَةٌ للصوم إذا استُعمِلَت مع العَمْدِ والِاختِيَارِ؛ لأنَّ فيها إيصالًا للمائع المَحقُونِ بها إلى الجوف مِن منفذٍ مفتوحٍ، وذهب العلَّامة اللخمي مِن المالكية إلى أنها مُبَاحَةٌ لا تُفَطِّر، وهو وَجْهٌ عند الشافعية قاله القاضي حسين، وفي قولٍ آخر عند المالكية أنها مكروهة.
وقال العلَّامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (2/ 424 - 425. ط. دار الفكر): [وسُئل مالكٌ في "مختصر ابن عبد الحكم" عن الحقنة، فقال: لا بأس بها. قال الأبهَرِيُّ: إنما قال ذلك لأنها ضَرْبٌ مِن الدواء وفيها مَنْفَعَةٌ للناس، وقد أباح النبيُّ عليه السلام التداوي وأَذِنَ فيه] اهـ.
وقال الحافظ ابن عبد البَرِّ المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (1/ 345. ط. مكتبة الرياض الحديثة): [وقد قِيلَ: القضاء في الحقنة استحبابٌ لا إيجابٌ، وهو عندنا الصواب؛ لأنَّ الفِطْرَ مِمَّا دَخَلَ مِن الفَمِ ووَصَلَ إلى الحَلْقِ والجَوف] اهـ.
وبِناءً على ذلك: فيُمكِنُ تَقلِيدُ هذا القول عند المالكية لِمَن ابتُلِيَ بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مَجَالٌ في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامُهُ حينئذٍ صحيحًا، ولا يجب القضاء عليه، وإن كان مستَحَبًّا خروجًا مِن خلاف جمهور العلماء.