الإفراج بالعفو الرئاسى عن 3610 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالا بنصر أكتوبر
قررت وزارة الداخلية ، الإفراج بالعفو الرئاسى عن 3610 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل .
وجاء العفو تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية ، بالافراج عن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسى بمناسبة ذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر .
شروط الإفراج عن المحبوسين
ونصت المادة 155 من الدستور على أن العفو الرئاسي يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
اقرأ أيضاً
- أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للطلبة والطالبات فى مجال ”قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل”
- زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
- وزارة الداخلية تقيم إحتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.. وتقوم بالإفراج بالعفو عن 4199 من النزلاء
- منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين بمناسبة ذكرى تحرير سيناء
- بمناسبة عيد الفطر.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
- زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الشرطة
- مصدر أمني: فيديوهات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل «محرفة» وهدفها «إثارة البلبلة»
- زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى
- ”وزارة الداخلية” تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارات إستثنائية بمناسبةعيدالفطر
- 30 صورة ترصد إعلان وزارة الداخلية بدء التشغيل التجريبي لثلاثة مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل بالشرقية وسوهاج والقاهرة
- زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر
- مصدر أمني ينفي شائعات الإرهابية حول الاعتداء على أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
ومن شروط العفو أن يكون سلوك المسجون خلال تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
فئات محرومة
ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.