انفراد وحصري.. نيابة النقض تطالب تأييد إعدام قاتلي نجلاء ”فتاة المول” بالإسكندرية
طالبت نيابة النقض بتأييد حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات الإسكندرية بحق نورهان جميل سعيد، ومصطفى خميس، ومحمد عشماي، المتهمين بقتل نجلاء نعمه الله المعروفة إعلاميا بـ «فتاة المول» بالإسكندرية.
وانفرد موقع قضية رأي عام الإخباري، بمذكرة النقض التي طالبت بتأييد إعدام قاتلي نجلاء فتاة ”فتاة المول” بالإسكندرية
رأى نيابة النقض الجنائي
اقرأ أيضاً
- الحاج متولي في زمانه.. محمود العسيلي يحتفل بزواجه للمرة الرابعة على فتاة من خارج الوسط الفني
- دفاع سفاح التجمع أمام المحكمة: موكلي ميعرفش عربي كويس
- دموع السفاح.. بدء استئناف محاكمة سفا ح التجمع على حكم إعدامه
- أمى رمتني فى الشارع عشان أتسول.. قصة مؤثرة وطلبات بسيطة لفتاة صغيرة
- سجن أحمد ياسر المحمدي 3 سنوات بتهمة اغتصاب فتاة أجنبية في قطر
- اليوم.. الحكم على اللاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة التعدي على فتاة بدولة قطر
- دفاع سائق أوبر المتهم بهتك عرض فتاة التجمع أمام المحكمة: عملوا رسومات مفبركة لموكلي على فيسبوك
- تأييد حكم السجن المشدد 15 سنة لسائق أوبر بتهمة التعدى على فتاة مدينة نصر
- دفاع فتاة التجمع: سائق أوبر كانت لديه نية الاعتداء على المجني عليها
- سائق أوبر خلال نظر استئنافه على حبسه في خطف فتاة التجمع: ”أعاني من ضعف السمع”
- دفاع سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة التجمع يؤكد انتفاء أركان الجريمة
- وصول «سائق أوبر» للمحكمة لنظر استئنافه على حكم سجنه 15 عامًا في قضية «سيدة التجمع»
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستقاة من أقوال كل من الرائد أحمد محمد عبد الوهاب المسيري والنقيب/ محمد محمود الجيزاوى، ونعمة الله سعيد إبراهيم بدوى، وسوسو عبد الخالق سليمان سعد ، وعلى عصام على محمود عبد المقصود ، وأميرة عادل محمد محمد على، وتقى عبد العزيز فتحى على طه ، ومايسة أنور أحمد على خضير ، وثريا رجب سعد حسن نور، وأحمد فؤاد محمد عيد عبد العزيز جميل ، وعبد الحميد محمد عبدالحميد على خلف ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وتقرير الطب الشرعي بشأن إصابة المتهمين وتقرير قسم الأدلة الجنائية وأقرار المتهمين بارتكاب الواقعة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وأورد مضمون ومؤدى كل منها في بيان كاف وواف، وكان القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - كافيا للإحاطة بها وواضحا في الدلالة على أن المحكمة ألمت بالواقعة وبظروفها وأقوال شهود الإثبات عليها، ودانت الطاعنين وهي على بينة من أمرها، فإن ذلك يكون محققاً للقانون، فضلاً عن أن تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أناها كل من الطاعنين بما يفصح عن الدور الذي قام به في الجريمة التي دانه الحكم بها، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون لا محل له.