تحرير 7 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 48 ساعة الماضية عن ضبط نحو 7 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
اقرأ أيضاً
- عاجل.. فصل التيار الكهربائي غدًا الخميس لمدة 4 ساعات متواصلة (الأماكن والمواعيد)
- عاجل.. فصل التيار الكهربائي غدًا الأربعاء اعتبارًا من الساعة الـ 8 صباحًا
- ضبط 7 الاف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة
- رئيس جهاز تنظيم الكهرباء سابقا: عطل العداد ليس مؤشر على سرقة التيار الكهربائي
- الزراعة: إلغاء دعم الأسمدة عن 18 ألف منتفع بسبب سرقة التيار الكهربائي
- عاجل .. انقطاع الكهرباء عن مخيم جنين بعد استهداف خط الإمداد الوحيد
- إيقاف الدعم أبرزها.. إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء
- الكهرباء تعلن تطبيق تجربة جديدة لكشف وقائع سرقة التيار.. تعرف عليها
- عاجل| رسميًا استبدال نظام الممارسة بتركيب العدادات الكودية لسارقي التيار الكهربائي
- ضبط 12 الف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة
- ضبط 11 الف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة
- الكهرباء تعلن فصل التيار عن مناطق بالإسكندرية
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".