هل يجوز تمييز الابنة في العطية؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية فهم الفتاوى الدينية المتعلقة بتصرفات المورثين في أموالهم أثناء حياتهم، لافتا إلى أنهع من الفتاوى المهمة التي يجب أن نتنبه إليها هي حكم تصرف الأب أو الأم في أموالهم أثناء حياتهم، سواء كان ذلك بإعطاء أموال لبناتهم أو أبنائهم أو غيرهم.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن دار الإفتاء المصرية قد انحازت إلى الرأي الذي يؤكد جواز هذا التصرف، مشيراً إلى أن هذا التصرف ليس وصية بل هو هبة أو عطية، وهو عمل مشروع في الشريعة الإسلامية.
وأضاف: "الوصية تكون لغير الورثة فقط، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: 'لا وصية لوارث'، أما التصرف في المال أثناء الحياة فيعد هبة أو عطية وليست وصية، وهي مشروعة تماماً".
كما تحدث الجندي عن بعض ما فعله الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر، مشيراً إلى أن الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطى هدية لابنته عائشة رضي الله عنها، وكان ذلك أثناء حياته وليس بعد وفاته.
وذكر الجندي أن هذه العطايا كانت أمراً شائعاً بين الصحابة، مثلما فعل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عوف، حيث فضلوا بعض أبنائهم في حياتهم دون أن ينكر عليهم أحد من الصحابة.
وأضاف: "فكرة تخصيص الأب أو الأم لأحد الأبناء في العطية ليست جديدة، بل هي موجودة في السنة النبوية الشريفة وسيرة الصحابة الكرام، وقد كان الصحابة يفضلون بعض أبنائهم في الهدايا أو العطايا دون أن يتعرضوا لانتقاد أو اعتراض من أحد".
وتابع: "المهم هنا هو أن هذه العطايا لا علاقة لها بالميراث، بل هي تصرفات حرة من الأب أو الأم، ولم يكن هناك أي تدخل ديني أو قانوني في مثل هذه القرارات طالما كانت تُمثل مصلحة الأبناء وتُسعدهم في حياتهم".