2 يناير 2025 14:06 2 رجب 1446
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
عاجل

«النواب» يوافق على تسليم المتهم المتلبس لرجال السلطة العامة في «الإجراءات الجنائية»

قضية رأي عام

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المواد 41،42،43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ورفض المجلس المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر بتعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على «لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

وقالت النائبة أميرة صابر :إنه من الافضل تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه في المادة. ورد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قائلا: الفقرة الثانية من المادة 27 حدد مهام رجل السلطة العامة ،وبالتالي نص المادة 41 ويتفق مع صحيح القانون .

وأيده المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: «نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص لجريمة وتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي».كما وافق المجلس على نص المادة42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على «الرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. ولهم ذلك أيضًا في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجرءات الجنائية وتنص على «فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة».

مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مواقيت الصلاة

الخميس 02:06 مـ
2 رجب 1446 هـ 02 يناير 2025 م
مصر
الفجر 05:19
الشروق 06:51
الظهر 11:59
العصر 14:48
المغرب 17:07
العشاء 18:29

استطلاع الرأي