هل يجوز للزوجة مساعدة أهلها من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
أوضح الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، هل يجوز مساعدة الزوجة لأهلها من مال زوجها دون علمه، قائلًا: “إن المرأة يجوز أن تهدي أهلها من مالها ما شاءت ولمن شاءت”، معقبًا: "سواء أرادت أن تتصدق، أو تعطي أهلها، تساعد والديها، أخواتها، كل ذلك يجوز لها طالما أنه من مالها".
وأضاف الدكتور عويضة عثمان خلال لقاءه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، أنه بالنسبة لمال الزوج فلا يجوز لها أن تفعل ذلك إلا بإذنه.
وتابع: "لا يجوز شرعًا أن تأخذ الزوجة من مال زوجها وتعطي أهلها دون علمه، كما لا يجوز لها أن تتصدق من ماله إلا بإذنه، إلا إذا علمت منه إذنا عاما بالصدقة".
اقرأ أيضاً
- أمين الفتوى: صلاة المغرب لها وقت ضيق ويجب مراعاة النية في توقيتها
- ما فضل شهر رجب في شريعة الإسلام؟
- خالد الجندى: انتشار ظاهرة المستريح بسبب فتاوى تحريم أموال البنوك
- بحوش لنفسي من مصروف البيت من ورا زوجى؟.. وأمين الفتوى: هذا مال الزوج
- هل يجوز ترك العمل لمتابعة مباراة كرة قدم؟.. أيمن الفتوى يجيب
- أمينة الفتوى توضح حكم سفر المرأة للخارج للعلم والدراسة
- هل البشعة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل ل
- أمين الفتوى: لا يجوز للشاب لقاء الفتاة لخطبتها بعيدا عن الأسرة
- أزهري: الطفل الذي يحج قبل البلوغ لم يقوم بإداء الفريضة
- دار الإفتاء: صدقة الماء في شدة الحر من أعظم القربات وسقي العطشان سواء كان إنسانا أم حيوانا أم طائرا
- جوزى مش بيقولى كلام حلو من 10 سنين؟.. وأمين الفتوى يرد
- اللهم بلغنا رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان 1445هـ غدا السبت