السبت 22 فبراير 2025 08:55 صـ 23 شعبان 1446 هـ
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
×

«النواب» يوافق على تعديل مقدم من وزير العدل على المادة 333 في «الإجراءات الجنائية»

الأحد 9 فبراير 2025 05:23 مـ 10 شعبان 1446 هـ

وافق مجلس النواب، على تعديل مقدم من المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، تعديل على نص المادة 333 بقانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: «إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوة وتقتضي به المحكمة ولو بغير طلب».

واقترح «الفنجري» إضافة عبارة «أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة» بعد عبارة الفقرة الثانية لتصبح المادة: «إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوة وتقتضي به المحكمة ولو بغير طلب».

وقال، إن المادة نصت على البطلان المتعلق بالنظام العام، والمشرع ليس بمقدوره أن يحصر جميع حالات البطلان، وبالتالي ضرورة أن يدرج حصرًا في هذه المادة الإجراءات المتعلقة الماسة بالحرية الشخصية مثل حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة.

وأضاف: «هذه الحقوق هي التي تمثيل الأغلب الأعم، كي تكون السلطة التقديرية متوقفة على رهنًا بأن يتمسك المتهم بهذا الدافع، والنص عليه يقول ما يقصده المشرع أو اللجنة المشتركة في ضبط كافة الأحكام المتعلقة بمسائل الحرية الشخصية ومن بينها الحبس الاحتياطي وحرمة المسكن والحياة الخاصة. وبالتالي؛ لم لا يتم ذكرها صراحة في نص المادة.

موضوعات متعلقة